الصفحه ٩٨ : في مورد الشبهة أيضا.
فيدل هذه
الرواية باطلاقها على وجوب التوقف في مقام الفتوى في الشبهة الحكمية
الصفحه ١٢٥ : الحرمة مثلا ، واحتملنا وجوبه.
(وأما) الجواب عن الثاني ، فما قلتم من (ادراج) هذه (المسألة في مسئلة دوران
الصفحه ١٤٧ :
قوله : (ظاهرة) خبر لقوله سابقا : وهذه الرواية الشريفة (بل صريحة في
وجوب الترجيح بهذه المرجحات بين
الصفحه ١٨٩ : ويزيل الطمأنينة ، فإنه (دلّ على أنه إذا دار الأمر بين الأمرين ، في أحدهما ريب
ليس في الآخر ذلك الريب يجب
الصفحه ٢٠١ : يمكن
العمل بهما) أي بالخبرين (جميعا لتضادّهما ، وتنافيهما) فالانسان مخيّر في مقام العمل كما في
الصفحه ٢٠٢ : (وأنّ العمل بالترجيح والتخيير) متأخّر عن الجمع من حيث الدلالة لأنّه (فرع للتعارض الذي لا يجري فيه الجمع
الصفحه ٢١٧ :
الآخر ، من دون فرق بين ما يكون التوجيه فيه (قريبا ، وبين
ما يكون التوجيه فيه بعيدا).
فكما أنّ
الصفحه ٢٣٩ : ظهور في الاطلاق بعد ورود ما يقيّده ، لأنّ العمل
بالاطلاق من باب عدم البيان ، وعموم العام بيان له بلا
الصفحه ٢٤٧ :
وسلّم ، وانقطاع امده بحكم آخر في شريعته صلىاللهعليهوآلهوسلم.
(وأضعف من ذلك) هو الاحتجاج
الصفحه ٢٤٨ : ظهور الكلام في عدم النسخ معارضا بظهوره) أي الكلام (في العموم) أي تردّد الخاص بين أن يكون ناسخا أو
الصفحه ٣١٦ :
(ويمكن دفع اشكال في الوجه الثاني عن التعليل في الأخبار) وهو أن وجه وجوب الأخذ بالخبر المخالف كون
الصفحه ٣١٧ :
يقول
، إلّا أنّي لا أدري أنّه يغمض) ـ يغضّ خ ـ ل ـ (عينيه في
الركوع أو السجود ، أو يفتحهما) ولذا
الصفحه ٨٠ :
فالعمل بالبينة (وكذا) يبقى (الكلام في عموم موارد القرعة) بمعنى تجري القرعة ولو كان في البين اصل
الصفحه ٨٣ : بينهما ، لقوله (ع) : فارجعوا فيها إلى روات حديثنا (١) وهو عنوان أحدهما القابل للانطباق على كلّ منهما
الصفحه ٨٨ :
الصورة ، إنما هو بالنسبة إلى تمامية المقتضى له في كل منهما فيها ، وأنه
يجب العمل بمقتضاه بما أمكن