الصفحه ٣٢٠ :
التقيّة) في الخبر الموافق على ما هو المعلوم من أحوال الأئمّة
عليهم الصلاة والسّلام (في كلامهم
الصفحه ٣٢٢ :
وشبهه) من المرجّحات (في هذا القسم
من) الخبرين (المتعارضين ، هو ما تقدّم من وجوب الترجيح لكون
الصفحه ٣٦٩ : من وجه قرينة صارفة بالنسبة الى العام (أو غير ذلك) مثلا اذا ورد في الكتاب : لا تكرم الفاسق ، وورد في
الصفحه ٣٨٩ :
الترجيح من جهة الناقل (فأنّه) أي ما ذكروا في مسئلة ما لا نصّ فيه (من مرجّحات أحد الاحتمالين) أعني
الصفحه ٣٩٨ : كما تقدّم في مبحث الاجماع المنقول (فيشمله) أي مورد الامارات (حكمه) أي حكم الخبر من التخيير أو الترجيح
الصفحه ٤٠١ : .................................................................... ٦
معنى التعادل
والتّرجيح............................................................ ٩
في معنى التّعارض
الصفحه ٢٦ : به في صرف المحكوم عن ظاهره ، ولا يكتفى بالمحكوم
في صرف الحاكم عن ظاهره بل) رفع اليد عن المحكوم (يحتاج
الصفحه ٤٨ :
ولا بأس ببيع العذرة ، فلا بد ايضا من التصرف في الظاهرين (وجب تأويلهما) أي تأويل ظاهري مقطوعي
الصفحه ٦٣ :
الآخر
، فالظّاهر ان الدليل المتقدم في الجمع وهو ترجيح التعبد بالصدور على أصالة الظهور) بان يؤخذ
الصفحه ١١١ :
الفصول (ره استجود هنا) أي في بقاء التخيير ، وزواله ، اعني في البدوي
والاستمراري (كلام العلامة ره
الصفحه ١١٥ :
الجمع في العمل) لأجل تكافؤ الدليلين (لا يوجب) طرح كليهما ، بل لا يوجب (إلّا طرح
البعض) لأن الميسور
لا
الصفحه ١٢٠ :
من الامارات فلا ريب في أن تعارضهما موجب لسلب الطريقية عنهما ، ومقتضاه
التساقط والتوقف في مقام
الصفحه ١٢١ :
المقتضية للتوقف لاقتضائها الرجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما استدركه بقوله
: (بناء على أن الحكم في
الصفحه ١٢٤ :
فيه ، لأن الأخذ بذي المزية ضيق عليه فيرفع بالناس في سعة ما لا يعلمون.
(قلت : أو لاكون الترجيح
الصفحه ١٣٧ : بالاجماع والأخبار العلاجية ، وقد ظهر
الدليل المزبور وضعفه في خلال كلمات المصنف قده.
(وأضعف من ذلك ما حكى