الصفحه ٩٣ :
منهما على شرائط الحجية المعتبرة من دليل اعتبارهما على نحو اشتمال الآخر
عليها ، ودخول كل منهما في
الصفحه ١١٠ : ، لعدم امكان
الموصلية من الطريقين المتضادين ولكن الشارع تعبدنا بالأخذ في احدهما وهذا يثبت
التخيير البدوي
الصفحه ١٣٣ :
نعم : لو أمكن
امتثال التكليف بالعتق في فرض آخر ، مثل أن يكون له ممالك متعددة ، ففي هذه الصورة
الصفحه ١٣٩ : العمل بهما.
أو العمل
ببيّنة زيد مثلا في نصف الدار ، والعمل ببيّنة عمرو في النصف الآخر ، ولا أولوية
الصفحه ١٤٠ :
ليطلعوا على ما يفعلونه من الأعمال في العبادات مثلا ، أو يسمعونه منه عليهالسلام في أجوبة مسائله
الصفحه ١٦١ :
الرواية التي لم تكن مجمعا عليه في الرواية.
وبعبارة أخرى
مشهور الرواية معروفيتها بين المحدثين
الصفحه ١٧٦ : الأصل (هو العمل بما يحتمل أن يكون مرجحا في نظر الشارع ، لأن جواز العمل
بالمرجوح مشكوك حينئذ) أي حين كون
الصفحه ١٨٠ : السائل :
يأتي عنكم خبران أحدهما يأمرنا ، والآخر ينهانا كيف نصنع؟ ظاهر في أن مورد السؤال
إنما هو مقام
الصفحه ١٨٧ : فيه ، ليس المقطوع لأن : المجمع عليه ، إذا كان مقطوعا لا
يمكن أن يعارضه الشاذ الذي ليس بمقطوع ، فالمراد
الصفحه ٢١٦ : فرق في الظاهر والنص).
وكذا : لا فرق
في الظاهر والاظهر (بين) ما ذكره من (العام والخاص
المطلقين
الصفحه ٢٢٢ : توضيح ذلك إن شاء الله تعالى).
(فلنرجع الى ما كنّا فيه من بيان المرجّحات في الدّلالة
، ومرجعها) أي
الصفحه ٢٦٧ : (وذكره) أي ما ذكره بعضهم (صاحب المسالك) الشهيد الثاني قدة ، (وأطال الكلام
في توضيح ذلك) عند قول المحقق
الصفحه ٢٦٨ : ، وفيها خاصان احدهما إثبات الضمان
في عارية الدراهم والدنانير ، وثانيهما اثبات الضمان في مطلق الذهب والفضة
الصفحه ٢٧٣ :
والفضة ، لعدم التفريق في الرواية فيخصص به خاصة.
(فان قيل : التخصيص) يعني تحصيص الخبر المخصص
الصفحه ٣١١ : المذكور) ما سمعته مني ، إلى آخره (وذهاب المشهور) إليه (إلا أنه يشكل الوجه الثاني ، بأن التعليل المذكور في