الصفحه ٢٨٠ :
رواية الدينار ، وليس فيه حصر ، وإنما هو إثبات الضمان للدرهم واثبات
الضمان للدينار ، واثبات الشي
الصفحه ٢٨١ :
النحاة ، فإن الحصر حقيقي ، ولا داعي على الحمل على الاضافي في مطلق العام
، ويجب إكرام الصرفي وكل
الصفحه ٢٩٨ :
وإلّا لسقط عن الحجية ، ولو كان المراد الظن بالواقع فانه مختص بالظن
بالواقع ، اذ : لا ظن في القرب
الصفحه ٣٠٧ :
في الركوع والسجود أو يفتحهما.
وبالجملة : أن
تعليل الأخذ بخلاف العامة في الروايات المزبورة بكونه
الصفحه ٣١٣ :
وبعبارة أخرى :
هذا إنما يتصور في ثنائي الاحتمال ، أحدهما موافق للعامة والآخر مخالف لهم ، كما
إذا
الصفحه ٣٢٩ :
(فهو وأن أمكن حصوله أحيانا لكنّه) فرض (نادر جدّا فلا يصار اليه في جلّ الأخبار المختلفة) اذا
الصفحه ٣٣٨ :
الموافق («وربّما يستفاد» من قول السائل ـ في المقبولة قلت : يا
سيّدي هما معا موافقان للعامّة ـ أنّ
الصفحه ٣٦٤ : ) وأحكامه (في الأصول) أي في كتبهم الاصوليّة لكثرة الحاجة اليه في مقام علاج
التعارض (ليرجّح به في الفروع) فلا
الصفحه ٣٨٥ :
التخيير بين فعل صلاة النافلة : على الأرض ، وبين فعلها في المحمل (ومكاتبة) محمّد بن عبد الله بن
الصفحه ٣٩٥ : الّذي هو محلّ الكلام ممنوع ، بل كيف يسلّم ذلك مع الحكم
بالاباحة في الشبهة التحريمية الخالية عن احتمال
الصفحه ١٩ :
الأمارات ، وكلامنا الآن في الأصول.
وأما ـ التخيير
ـ أن أخذناه من العقل لعدم امكان الموافقة
الصفحه ٣٧ :
المعتبر) ويسقط الآخر (وإلا) أي وان لم يحصل الظن من احدهما ، كما اذا كان عدلان
متساويان في الصدق
الصفحه ٥٣ : بالصدور.
ثم شرع
بالاعتراض الثالث ، بقوله : (واضعف مما ذكر) في الاعتراض الثاني (توهم قياس ذلك) أعني ما
الصفحه ٦٢ : ، رفع اليد عن حكم العام فيكون النص أو الاظهر ، حاكما
على غير النص والأظهر.
(ولذا ذكرنا دوران الامر فيه
الصفحه ٨٦ :
واردا (ولا بوجوبها) حتّى يكون معارضا.
فكون أحدهما
حاكما أو واردا على الآخر خارج عمّا نحن فيه