الصفحه ١٠٤ :
وموضوعه : المكلف الشاك ، وهذا عام من دون فرق بين المقلد والمفتي بخلاف
التخيير في المسألة الاصولية
الصفحه ١١٦ :
أن ظاهر بعض الأخبار ، من جهة عدم ذكر الترجيح فيها كرواية الحسن بن الجهم
عن علي بن موسى الرضا
الصفحه ١٢٣ :
(و) الثانية (عدم جواز الطرح) في كليهما.
(و) الثالثة (عدم وجود
المرجح لأحدهما).
(وان لم يستقل
الصفحه ١٢٧ :
عدم الحجية فيهما ، هكذا ان شككنا بأن خبر العادل في صورة تعارضه مع الخبر
الأعدل هل هو حجة كما في
الصفحه ١٤٨ :
تماميتها بأنّ غاية ما يثبت إنما هي المنع منها في القاضي المنصوب خصوصا أو
عموما.
وأما قاضي
الصفحه ١٦٣ : ـ (الواردة في اختلاف الحكمين من دون تعرّض الراوي ، لكون منشأ اختلافهما) أي الحكمين (الاختلاف في
الروايات
الصفحه ١٧٤ : بدّ من
تنويعها إلى الأنواع الأربعة.
لأنّه يقال :
أن منشأ الاختلاف في اخبارنا إنما هو التقية من ذوي
الصفحه ١٨٣ :
ملحوظة في نفس الخبر مطلقا ، سواء كان المخبر أيضا متصفا بصفة الأصدقيّة في
أخباره وجميع أقواله ، أم
الصفحه ٢٠٦ : ء ، ولا تكرم الفساق ، بأنّ كلاهما
جمع محلّي باللام.
(فيدور الأمر بين الترجيح من حيث السند) في مورد
الصفحه ٢٠٧ :
الموافق ، فلا بدّ ايضا في مظنوني الصدور لانهما تابعان بالنسبة اليهما
كالأصلين فيما نحن فيه ، أي
الصفحه ٢١١ :
(والاقتصار في الترجيح بها)
أي بالمرجحات السندية (في
خصوص مادّة الاجتماع التي هي محلّ المعارضة
الصفحه ٢١٢ :
فيما سبق بأن نتصرّف في أحد الطرفين لا بعينه ، بحمل الأمر على الاستحباب
حتّى يجمع مع ينبغي ، أو
الصفحه ٢٣٤ : البيان رأسا ، أو ببيان العدم ـ قبيح ، اذا لم تكن مصلحة تقتضيه ،
ومعها لا قبح فيه بوجه مطلقا.
كما قال
الصفحه ٢٦٢ :
من قبيل العموم من وجه (إلّا انه) أي هذا الظهور في تمام الباقي من جهة الوضع التركيبي (يصير حينئذ
الصفحه ٢٦٦ : أعني ليس في العارية ضمان الا الدرهم
والدينار ، على نفي الضمان في عارية الحلى (بالعموم) لأن النكرة في