الصفحه ٢٨٩ : الخبرين (أقرب) إلى الواقع (من حيث الصدور
عن الامام عليهالسلام ، لبيان الحكم
الواقعي ، أما الترجيح بالسند
الصفحه ٢٩٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأنه (ص) كان يلقي الحديث على الاصحاب ، وأيضا ذكر
الإمام عليهالسلام يكفي في الأخذ بالأصل أو
الصفحه ٢٩٩ : الامام «ع» ، ولا الافصح أقرب إليه) أي إلى كلام المعصوم «ع» (في مقام) الفتوى و (بيان
الصفحه ٣٠٣ : أو نحوها من
المصالح) الآخر التي
ليس لها انضباط بل هي بنظر الامام عليهالسلام ، لاختلاف الأحكام بحسب
الصفحه ٣١٥ : عليهمالسلام ، حتى قبل النبوة والامامة.
الصفحه ٣١٧ : هذا الرّجل اراد القطع بمخالفة الامام الصادق عليهالسلام ، ومن الممكن أنه (ع) يفتح عينا ويغضّ اخرى فلا
الصفحه ٣١٩ :
على استحبابه وكان الأخير موافقا للعامة ، فلا داعي لطرحه فيحتمل صدوره عن الامام عليهالسلام ، وأمّا
الصفحه ٣٢٨ : (فيأخذوا برقابهم) (١) ولعلّ السرّ في ذلك : أنّ الشيعة اذا خرجوا عنهم
مختلفين كلّ ينقل عن أمامه خلاف ما
الصفحه ٣٢٩ : ، وهو
خلاف هذه الرواية ، لأنّه يستفاد من هذه الرواية بأنّ الإمام عليه الصلاة والسّلام
في مقام اعطا
الصفحه ٣٣٣ : يأتي بها التالي والكاتب تيمنا وتبركا.
الثالث : كونها جزء من كلّ منهما وهو
مذهب اصحابنا الامامية قدس
الصفحه ٣٦١ : ).
(لا يقال : اجمعنا) أعني الإماميّة (على أنّ القياس) بعلّة مستنبطة محرّم ، و (مطروح في
الشريعة) عدا ابن
الصفحه ٣٦٣ : (ولذا) أي ولأجل أنّ القياس ممنوع مطلقا (استقرّت طريقة
اصحابنا) الاماميّة بل
حكى من بعض العامّة (على هجره
الصفحه ٣٩٩ : (ع) ، وقد مرّ في الكتاب قصّة مخالفة أبي
حنيفة للامام الصادق عليهالسلام ، حتّى في فتح عينه في السجود ، فمع
الصفحه ١٤٢ : ، الأول) وهو أحسن ما في الباب جمعا للمرجحات (ما رواه
المشايخ الثلاثة) أعني محمدين الثلاثة مؤلّفي الكتب
الصفحه ٢٤٦ : بالنسخ يلزم تخصيص حلال محمّد «ص» الخ.
(وفيه) من عدم افادة الحديث الشريف لذلك المعنى و (ان الظاهر سوقه