الصفحه ٣٤٠ : حكى) فلا بدّ من التأمّل في حمل الرواية على التقية ، ولا
يجوز المبادرة الى حملها على التقية بمجرّد
الصفحه ٣٤٣ : إنّما ينفع بعد الفراغ عن اثبات أصل صدوره قطعا ، أو تعبّدا فلا
بدّ من المصير أوّلا إلى الصدور ثمّ بعد
الصفحه ١٣٤ : المطلوب.
ولذا لا بد من التوقف (والرجوع إلى الأصل
المطابق لأحدهما) إن كان الأصل العملي موافقا لأحدهما
الصفحه ١٩٠ : الطبقة ، (إلى غير ذلك
من المرجّحات النافية للاحتمال الغير المنفي في طرف المرجوح) بعد ثبوت القول بوجوب
الصفحه ٢٠١ : المراد من الفسّاق غير العلماء مع الاحتياج الى شاهد خارجي ، فيبقى أكرم
العلماء على عمومه ، وهذا نظير أغتسل
الصفحه ٣٩٩ : ، مضافا إلى ما مرّ من الحديث المرويّ في صفحة ١٦٥ وأنهم كانوا يخالفون
الحجّة في ما علم فيما استفتوهم منه
الصفحه ٢٤ :
والأمثلة التي أوردها أنما هي من باب حكومة نفس الدليل على الدليل الآخر
بمعنى أن دليل الحاكم مع قطع
الصفحه ٣٧ : لأنه أقرب إلى الواقع من الشك ، الظن النوعي أو
الشأني : وقد يسمى بالظن الطبيعي أيضا ، وهو ما من شأنه أن
الصفحه ١٤٦ : الحاكم في المنازعات وله اختيار من شاء ، وأن كان مفضولا بالنسبة إلى من
اختاره المنكر مع ذلك ينفذ حكمه في
الصفحه ١٩٥ : فردوا متشابهها الى محكمها) أي برد الظاهر الى النص والأظهر ، للزوم الترجيح من حيث
الدلالة.
والحاصل
الصفحه ٢٢٨ : الخاص عن وجود قرينة مع العام من أوّل الأمر ،
وكون حكم العام بالنسبة الى الفساق صوريا.
مدفوع : من
وجهين
الصفحه ٢٨٨ : المرجح المضموني من باب الأقربية إلى الواقع والظن
الشخصي ، فالأقربية والظن الشخصي دائر مدار وجوده ، فكلما
الصفحه ٣٨٠ : الموافق.
وأمّا بالنسبة
إلى الدّلالة والمضمون ، فلانّ ذلك فرع حصول الظن من الأصل العملي ، وهو غير حاصل
الصفحه ١٠٨ : كيفيتها ، وإلا يلزم
اسراء حكم من موضوع الى موضوع آخر ، وهذا قياس لا نقول به لأن الحكم الابتدائي
موضوعه
الصفحه ٢٠٨ : من الجمع ، ويصير من قبيل النص والظاهر فيجب الجمع بينهما ، سواء كان
راجعا الى الصدور ، أو الى الجهة