الصفحه ٧٣ : منضما
إلى نصفه الآخر أي في حال انضمامه إلى الآخر ستة (ومعيبا كذا) مثلا عشرة ، يعني كل نصف منه معيبا في
الصفحه ١١١ : الفصول قده (منع من العدول عن امارة إلى) امارة (أخرى و) منع من العدول (عن مجتهد إلى) مجتهد (آخر فتدبر
الصفحه ٥٥ : : يأتي عنكم الخبران ، او
الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ الخ وتحيرهم من حيث كيفية العمل بهما الداعي الى
الصفحه ١٤٧ : السؤال إنما هو في رجوع
المتخاصمين إلى الحكمين من حيث كونهما راويين ـ وان كان كل واحد منهما مجتهدا ـ ويدل
الصفحه ١٨٢ : يجعل مضمون الخبر أقرب الى الواقع وأن لم
يكن ذلك المرجّح من المرجحات المنصوصة ولو لم يكن بعنوان
الصفحه ٢٢٥ : كونه ثنائية ، ترتقى الى تسع وأربعون
بحسب الاحتمال العقلي ، حاصلة من ضرب السبعة في انفسها كما في هذا
الصفحه ٢٣٥ : المؤمنين عليه
الصلاة والسّلام (وكذلك الوصي (ع) بالنسبة الى من بعده من الأوصياء صلوات
الله عليهم اجمعين
الصفحه ٣٤٨ : ) الخبرين الظنّيين (المتكافئين من) أخبار (الآحاد) والرجوع إلى التقيّة في هذه الصورة من جهة اللابدية ،
إذ لا
الصفحه ٩١ : الطريق آئلا حينئذ إلى التناقض
في نظره ، لفرض ارادته الواقع منه ، المخالف لمؤدى ذلك المتعبد به.
وحينئذ
الصفحه ٣٣١ : إِلَى النَّارِ)(١) (وأمّا المراد من قوله (ع) عادلان فهو العدول لا العدالة
التي هي المعنى القريب
الصفحه ٣١٠ : مطابقا لأفعال الامام «ع» لا لافعال المخالفين ، وأين هذا من مسئلتنا؟
(مضافا إلى صريح رواية أبي بصير عن أبي
الصفحه ٣٥٧ : ) كما يظهر من التتبع في كلماتهم (أنّ المراد منه) ترجيح ما هو (الأقرب إلى
الواقع والارجح مدلولا
الصفحه ١٤٤ : واحد منهما على الآخر ،
قال : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه) خبر لكان
الصفحه ١٦٧ : تساوي الروايتين من ساير الجهات) الراجعة الى الترجيح ولذا قال خذ بما خالف العامة.
ثم نقول :
مفروض مورد
الصفحه ١٨١ :
(والحق أن تدقيق النظر في اخبار الترجيح
يقتضي التزام الأول) وهو الأخذ بذي
المزية من أول الأمر