الصفحه ٣٣١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم بدليل قوله تعالى : (وَما أَرْسَلْناكَ
إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ)(٣) فهو الحاكم والقاضي والشاهد
الصفحه ٣٣٤ : السمين فهو المتبختر
المتكبر المختال في مشيه ، ونظائرهما وكلّ هذه خلاف الظاهر لا يعلم المراد إلا
بتفسير
الصفحه ٣٣٥ :
الواقعية وارادة المخالفة حقنا للدماء ، بل لا خلاف إلّا صوريا فليس الإمام
عليهالسلام أراد حكما من
الصفحه ٣٣٦ : الترجيح لا يكون الّا مع
موافقة أحد الخبرين لهم وليس غرضه أن الحمل عليها في مقام الترجيح لا يشترط
بموافقة
الصفحه ٣٣٨ : المعظم
وإلّا فكيف يتصوّر السائل أن يكون الخبر ومعارضه المخالف كلاهما موافق للعامة؟
فأجاب المصنّف
قده
الصفحه ٣٤٢ : ).
فوصف الصدور
لبيان الواقع أو لغيره تقية أو لغيرها من مصالح اظهار خلاف الواقع بصورة الواقع ،
لا يعقل الّا
الصفحه ٣٤٣ :
وخال عن الفائدة لأنّها نظير الدّلالة لا يترتب عليها شيء إلّا بعد الفراغ
عن صدور المتن.
وبعبارة
الصفحه ٣٤٧ : من) الخبرين (المتعارضين) وحيث كان مناط الحجية في كليهما موجودا ، والّا لا
يتحقّق المعارضة بينهما
الصفحه ٣٤٩ :
كما هنا.
اللهمّ ألّا أن يقال : لعلّه مقام ثالث
لما خطر بباله قده ، أنّ بيان المرجّحات يتمّ في ـ
الصفحه ٣٥٤ : الأوثقيّة لم تعتبر في الرّاوي إلّا من حيث حصول صفة
الوثاقة في الرواية (يمكن أن يستدلّ على المطلب بالاجماع
الصفحه ٣٥٨ : الفعلي ، لا من حيث الدليلية بل من
حيث المدلول وهو الحكم الواقعي إلّا أن يقوم دليل على عدم كونه مرجّحا
الصفحه ٣٦٠ : :
ولا تقس ولو
بأولويّة
إلّا إذا نصّ
على العليّة
فليس حاله حال
الظنون الآخر
الصفحه ٣٦٣ : الترجيح بالقياس ليس عملا به ألّا (أنّ الممنوع هو الاعتناء بالقياس مطلقا) سواء كان تمام المستند أو جزئه
الصفحه ٣٦٤ : : بل القتل ، فقال عليهالسلام : فكيف رضي في القتل بشاهدين ولم يرض في الزنا إلّا
بأربعة؟
ثم قال له
الصفحه ٣٦٦ : المظنون صدق الأعدل وكذب العادل) فاللازم تقديم قول الأعدل ، ألّا أن يعارض بما يوجب
أقربيّة الآخر من جهة