الصفحه ٢٨٩ : والجزم والحفظ ، نظير (كون أحد
الراويين عدلا ، والآخر غير عدل مع كونه) أي غير عدل (مقبول الرواية
من حيث
الصفحه ٢٩٨ : ) المرجح (في نفسه) أي مع قطع النظر عن التعارض (موجبا للظن بكذب الخبر) الآخر (كان مسقطا
للخبر عن درجة الحجية
الصفحه ٣٠٨ : ، والمفروض نحن سمعناه من الراوي لا منه «ع».
قلنا : أن
المسموع أعم من أن يكون مع الواسطة أو بلا واسطة (بنا
الصفحه ٣١١ : المخالفة لهم ، والغاء الاحتمال الموافق لهم من بين
الاحتمالات ، فان المعاملة مع الاحتمال الموافق للعامة
الصفحه ٣٢٤ : التورية ، وهذا اليق بالامام عليهالسلام) أي بشأنه «ع» (بل هو اللّائق إذا قلنا بحرمة الكذب مع التمكن من
الصفحه ٣٢٥ : الترجيح) أي في مقام ترجيح أحد الخبرين على الآخر (لا يكون ألّا مع موافقة أحدهما) أي أحد الخبرين للعامّة (اذ
الصفحه ٣٢٨ : (ضعيف) ولا يدّل على مدعاه (لأنّ الغالب
اندفاع الخوف باظهار الموافقة) أي موافقة احد الخبرين (مع الاعدا
الصفحه ٣٤٦ :
دليل على اعتبارهما فهي متّضحة ، إذ معه يكون الأصل عدم الصدور ، حتّى في
النّص والظاهر ، والظاهر
الصفحه ٣٥١ : الخبرين من حيث (اشتهار الفتوى
به) أي اشتهار
الفتوى بطبق مضمونه (ولو مع العلم بعدم استناد المفتين إليه
الصفحه ٣٥٢ : اعتبارها مع قطع النظر عن اصالة حرمة العمل
بما وراء العلم (كالقياس) وهو كما في الفصول (١) في اللّغة التقدير
الصفحه ٣٥٦ :
لا بنفسه فلا يكون مرجّحا ولا يورث الظن بوجود الخلل في الطرف المقابل (هذا).
وثانيا : (مع أنّه لا
الصفحه ٣٥٨ : يتقوّى به الدليل بل ناظر ، إلى المدلول ، والحكم الواقعي
فإذا وافق القياس مع أحد الخبرين فهو مورث للظن
الصفحه ٣٦١ : يرجح الأخير على الأول
لموافقته مع الظن القياسي بعلة مستنبطة ، كما إذا قال : الخمر حرام ، فبالسبر
الصفحه ٣٦٣ :
والرجوع
معه) أي الخبر
السليم (الى الأصول) سواء كانت لفظيّة كالعمومات والاطلاقات ، أو عمليّة
فأنّ
الصفحه ٣٦٩ :
مع عدم وجود المعارض من الرّجوع الى طريقة العرف حيث يجعلون الخاص المطلق
أو الخاص الأظهر ، ولو كان