الصفحه ٦٧ :
: فلأن الرجوع الى الأصل الموافق ـ مرجعا كان ، أو مرجحا ـ أنما هو مع وجود الأصل
المطابق ، والمفروض عدمه
الصفحه ٨١ : ، قولان.
القول الأول : (التساقط) كما هو مذهب فقهاء العامة مع قطع النظر عن ملاحظة الأخبار العلاجية
الصفحه ٨٨ : ذلك) أي في وجوب الأخذ بأحدهما ، هو (أنا لو حكمنا بسقوط كليهما مع امكان) إنقاذ(أحدهما على البدل لم يكن
الصفحه ٨٩ : كل منهما عينا مع
امتناع ثبوته لهما حينئذ لاستلزامه التكليف بغير المقدور كامتناع ارادة وجوب
التخييري
الصفحه ٩٠ :
النفسي من دون تأثير الأخرى ترجيحا بغير مرجح ، لتساوي نسبة المانع المفروض
مع كل منهما.
(وإذا أمر
الصفحه ٩٢ : أحدهما المعين واقعا طريق ولا نعلمه) أي المعين (بعينه) إذ : التعبد بكل واحد منهما عينا بدون التعبد بالآخر
الصفحه ٩٦ : ، فالاحتياط باتيان الظهر والجمعة مخالف لهما
(مع تصادم) : أي مخالفة (أدلتهما) أي ادلة الظهر والجمعة (وكذا
الصفحه ٩٧ : الاطلاق ،
وهذا المعنى يجمع مع الوجوب.
ويؤيد ذلك قول
بعض النحاة بأنه قد يقصد باسم التفضيل ، أصل الفعل مع
الصفحه ٩٩ :
الاخبار المتواترة قد دلت على عدم التساقط في مقام تعارض الخبرين مع فقد المرجح ،
فليس كل واحد منهما حكم
الصفحه ١٠٣ : ـ درمانده وحيران ـ وهو
لا يصدق الأعلى من ليس له بدّ من العمل ، مع علمه في كيفية العمل.
ألا ترى أن من
لم
الصفحه ١١٤ : ، و : الجذع ،
هو الشاة التي بلغ ستة أو سبعة أو ثمانية أشهر ، وقال صاحب فقه اللغة الغناء ، هو
: الصوت مع
الصفحه ١١٩ : العادل
ـ مع الإغماض عن كون ما أخبر به مطابقا للواقع ، أو مخالفا له ـ.
فمن حيث أنه
يوجب مصلحة جديدة
الصفحه ١٢٨ : على الاكتفاء ، ومعنى
الاحتياط عدم الاكتفاء بكل واحد ، كما قال : (إذا لم يخالف) الأصول الموجودة مع (كلا
الصفحه ١٣٥ : التخيير هو صورة تكافؤ) أي تساوي (الخبرين ، أما
مع مزية أحدهما) أي أحد المتعارضين (على الآخر من بعض الجهات
الصفحه ١٤٠ : غير الأعدل والأفقه من الحكمين. مع أن في سياق تلك الأخبار
موافقة الكتاب والسنة ومخالفتهما) أي مخالفة