الصفحه ٣٤٧ :
فيه على حدّ سواء ، إذ التعبّد بكليهما تخييرا ليس من مدلوله مع أنّ المدعي
التعبّد بصدور كليهما معا
الصفحه ٣٤٩ :
فلا مساس لها بوجه (بخلاف التعبّد بصدورهما) أي الخبرين (ثمّ حمل
أحدهما) المعيّن (على التقيّة الذي
الصفحه ٣٦٨ : المخالف (سواء قلنا بحجيته) وبقائه على الدليليّة (مع معارضته
لظاهر الكتاب) كما هو مقتضى دليله الأوّل (أم
الصفحه ٣٧١ : مضمون أحد الخبرين مع الكتاب (كلية كما لو كان ظاهر الكتاب في المثال المتقدّم) أي في صورة تعارض أكرم زيدا
الصفحه ٣٧٦ : يناسب ذلك مع تلك الضابطة الكلّية (والصّورة الثانية) أعني كون المخالفة على وجه التباين (أقل وجودا) من
الصفحه ٣٩٦ : قده (خصوصا) قيد لقوله : والحق هنا التخيير (مع عدم التمكن
من الرجوع إلى الامام عليهالسلام).
قوله قده
الصفحه ٢٣ : من العلماء العدول منهم مع كون النسبة بين الكلامين ، عموما من
وجه وإن لم يكن الكلام الثاني بمدلوله
الصفحه ٢٤ :
والأمثلة التي أوردها أنما هي من باب حكومة نفس الدليل على الدليل الآخر
بمعنى أن دليل الحاكم مع قطع
الصفحه ٢٦ : الى
قرينة أخرى) غير وجود الحاكم (كما يتضح ذلك بملاحظة الأمثلة المذكورة).
وبالجملة أن
الحاكم مع ظهوره
الصفحه ٤٥ : السند الذي لازمه عدم العمل بظاهره ، و
(ان التعبد بصدور احدهما) أي أحد الدليلين (المعين اذا
كان هناك مرجح
الصفحه ٤٦ : هو دلالته بنفسه فرارا عنه ، فظهر انه لا دليل على
القاعدة المذكورة مع قطع النظر عن الادلة المتقدمة
الصفحه ٤٧ :
يصلح أن يكون مرجحا للطرح على الجمع (بل التعبد) بظهوره مع طرح سنده (غير معقول اذ) يبقى العرض بلا
الصفحه ٤٩ : عدم صدور شيء منهما.
وثالثها :
البناء على صدور احدهما المعين والاخذ بظاهره وطرح الآخر رأسا.
ورابعها
الصفحه ٥٨ : يتوقف على تأويل أحدهما) أي احد المتنافيين (المعين).
(والثالث ما يتوقف على تأويل أحدهما لا بعينه) نظير
الصفحه ٦٢ : فيه التأويل حتى ينطبق مع
الظاهر ، ولكن حيث أن العرف يرجحونه على الظاهر فمع الترجيح العرفي يصير قرينة