الصفحه ١٣٠ : مع وجود وصف السببية فيه لأعمال الآخر.
(فالمستفاد بحكم العقل من دليل وجوب العمل بكل من) الخبرين
الصفحه ١٣٣ :
الحكم بتعين الانقاذ مشكل.
الثاني : أنه
إذا اتحد أحد الواجبين المتزاحمين مع عنوان مندوب في نفسه لا يوجب
الصفحه ١٤٦ : بحكمين متعارضين دفعة في آن واحد فيرجّح حكم الأعدل والأفقه
والأصدق والأورع على الآخر (مع بعد فرض وقوعهما
الصفحه ١٦٢ : عما نحن فيه فلا تعارض بينهما اصلا (مع أنّا نمنع
أن عمل المشهور على تقديم خبر المشهور رواية على غيره
الصفحه ١٩٥ : افتراق خصوصا مع تأخّر الخاص عن العام بزمان كما اذا كان العام
صادرا من أحد الائمة السابقين (ع) والخاص عن
الصفحه ٢٠٧ : في تعارضهما لأنّ كلّ واحد من أحكام الخمسة التكليفية معارض مع الآخر.
(ويشكل) يعني الحكم بتقديم الجمع
الصفحه ٢١٤ : الى) تأويل كليهما والى (شاهدين في أنّ
العمل بكليهما مع تعارض ظاهريهما يعدّ غير ممكن) يعني بعد ورود
الصفحه ٢١٧ : في مدلوله على معارضه القابل لتوجيه قريب أو بعيد يرتفع
معه التنافي بينهما خارج عن مسئلة الترجيح ، وهذا
الصفحه ٢٢٨ : الخاص عن وجود قرينة مع العام من أوّل الأمر ،
وكون حكم العام بالنسبة الى الفساق صوريا.
مدفوع : من
وجهين
الصفحه ٢٤٣ : ما ذكروه من غلبة التقييد على التخصيص.
(وممّا ذكرنا يظهر حال التقييد مع ساير المجازات) هذا إشارة إلى
الصفحه ٢٥٦ : التوقف أو التساقط أو
التخيير على المذاهب ، كذلك المقام أي الخاصان مع العام كالمتباين مع المتباين
الآخر
الصفحه ٢٦١ : لكونه خاصا مطلقا مع العام ، والخاص المطلق
مخصص للعام فلا يكون العام ظاهرا في تمام الباقي بعد الفساق (وان
الصفحه ٢٨٣ : اكرام العدول بغير العلماء
العدول فلا يمكن أن يقال : بما قيل في العام المطلق مع خاصين ، كذلك المستوعبين
الصفحه ٢٩١ : كذلك ، لان المزكى بالكسر الثقة
اذا اشترك اسمه مع اسم مزك آخر ضعيف يقدم عليه المزكى الآخر الثقة الذي ليس
الصفحه ٣٣٠ : القاموس ، وبالفارسية اثرش از بين رفته ، فما
افاده قده من ارادة خلاف الظواهر في الاخبار حتى مع وجود القرينة