الصفحه ٢١ : ء المعين مثلا الطاهر بحسب أصل الخلقة أن شك في طهارته ونجاسته
يحكم عليه باستمرار الطهارة بحكم الاستصحاب
الصفحه ٢٥ :
والسّر في ذلك (أنّ كون التخصيص) نحو : لا تكرم النّحاة ، مع العام ، نحو : اكرم العلماء
بحسب مدلولي
الصفحه ٤٠ :
الترجيح والاخذ بالمرجح؟ (فيكون الجمع مع التعادل) اعني مع فقد المرجح (أولى من
التخيير و) يكون الجمع (مع
الصفحه ٥٠ :
بنجاسة احد الكأسين ، واشتبه الإناءان ، لا يجوز الحكم بنجاسة أحدهما
المعين ، بل الاحتمال في كل
الصفحه ٥١ : الفرض
الاول ليس إلّا حكومة دليل السند مع كونه ظنيا على دليل الظاهر ، وهذا بعينه موجود
في الفرض الثاني
الصفحه ٥٢ : بالسند في غير المتيقن ، لان مع
وجوده لا يمكن التعبد بظهور ذلك المتيقن.
عدم تعارض قطعى الصدور مع ظنى
الصفحه ٥٤ : سند او دلالة ، كما قال : (بخلاف ما نحن فيه ، فانا اذا طرحنا سند احد الخبرين) مع ظهوره (امكننا العمل
الصفحه ٥٧ : سحت ،
ولا بأس ببيع العذرة.
وقد يحصل
بالتأويل في أحدهما المعين كالعام والخاص المطلق ونحوهما ، فهو
الصفحه ٦٦ : (صريح تلك
الاخبار) العلاجية مع
فقدان المرجح (مع أن الظاهر من سيرة العلماء) عملا (عدا ما سيجيء
من الشيخ
الصفحه ٨٤ : ، وأمّا خبر عمرو وحده ، وأمّا أحدهما لا بعينه ، بل يكون في الخارج
فردان معيّنان وبالعبارة الفارسيّة مادر
الصفحه ٨٧ : منهما مقدور في حال ترك الآخر ، وغير مقدور مع ايجاد الآخر) فنحن قادرون على العمل بكل واحد منهما عند ترك
الصفحه ٩٤ : لأكل منهما ولا كلاهما معا ، وافترقا في أن النافي له هنا
هو أحدهما بلا عنوان معين ، وهناك هو أحدهما
الصفحه ٩٥ : لاصالة الحلية يؤخذ به ، ويطرح الآخر (فلا بد من فرض الكلام فيما لم يكن أصل مع احدهما) أي أحد المتعارضين
الصفحه ١٢٣ : الأعدل مثلا في صورة تعارضه مع خبر العادل ، فالقول بتعين ذي
المزية أيضا عمل بالظن بلا دليل ، فيكون كالشك
الصفحه ١٢٥ :
ما
دل امارة غير معتبرة على وجوبه) أي ما دل (مع احتمال
الحرمة) كما إذا قامت
الشهرة على وجوب شي