الصفحه ٣٦٥ :
جميع
المرجّحات) سواء كان من حيث الصدور ، أو وجه الصدور ، أو المضمون ، لأنّ مع الجمع
الدّلالي
الصفحه ٣٦٦ : الثاني من الوجوه الأربعة المتقدّمة تكون مخالفة العامة من المرجّحات
الخارجية أيضا ، وحيث تعارض مع مرجّح
الصفحه ٣٧٠ : باب الظهور
النوعي) لوجوب ارتفاع
اليد عن الأصل على كلا التقديرين مع وجود القرينة لابتناء الكلام في
الصفحه ٣٧٩ : بالتباين أو العموم من وجه ، مع
الدليل المستقلّ ، بمعنى أن يكون هناك خبران متعارضان ، أحدهما موافق لمعقد
الصفحه ٣٨١ : ،
أو ذاك ، بعد العلم بوجوب الأخذ بأحدهما (مع فقد المرجّح
، فلا مورد للأصل في تعارض الخبرين رأسا) لا
الصفحه ٣٨٥ : ،
مع أنّ مقتضى الأصل أعني الاشتغال في الأولى هو الصّلاة على الأرض ، ومقتضى الأصل
أعني البراءة في
الصفحه ٣٨٧ : : التأسيس خير من التأكيد (مع أنّ الذي عثرنا) واطلعنا (عليه في الكتب
الاستدلالية الفرعية الترجيح بالاعتضاد
الصفحه ٣٨٨ : بالاجتناب من مائع مردّد بين كونه خمرا أو ماء ، مع أنّه مجرى
البراءة باجماع الاصوليين والاخباريين.
ان قلت
الصفحه ٣٨٩ : الحرمة والاباحة سواء كان هناك خبران متعارضان ،
أو لم يكن (مع أنّ المشهور تقديم الاباحة على الحظر) في
الصفحه ٣٩٢ : المشهور ، وفي مسئلة الحاظر
والمبيح يقولون أنّ تقديم الحظر اجماعي فكيف التوفيق؟ مع أنّ هذه المسألة أعني
الصفحه ٣٩٧ : فرضنا تعارض الشهرتين أو تعارض الاجماع المنقول
مع الشهرة ، بناء على حجّية تلك الامارات من باب الظن الخاص
الصفحه ٣٩٨ : عند التعارض مع
مثله (فهو والّا) أي وان لم ندرجه تحت عنوان الخبر (ففيه) أي في نفي الاجراء في ساير
الصفحه ٤٠١ : الأربعة.............................................................. ١٨
عدم تعارض الأدلّة
الاجتهادية مع
الصفحه ٤٠٢ : الخاصّ على
العام..................................................... ٥١
عدم تعارض قطعي
الصّدور مع ظنّي
الصفحه ٤٠٧ : آباء النبيّ (ص)
كانوا موحّدين............................................. ٣١٠
الاختلاف مع العامة