الصفحه ٣١٦ : (و) لكن (مع اتّفاقهم) أي العامّة على وجه واحد منها (لا يكون في
المسألة وجوه متعدّدة) عند الشيعة ايضا
الصفحه ٣٢١ : لكونها) أي التقيّة (في كلام الأئمة
عليهمالسلام أغلب من التخصيص) كما ادعاه صاحب المعالم قده ، مع أنّه قيل
الصفحه ٣٢٢ : عدم الريب المطلق ، فيكون ما لا ريب فيه ممّا يقطع بصدوره ، إذ يخرج
عن موضوع التعارض لعدم معارضة ـ مع
الصفحه ٣٢٣ : طريقتهم مطلقا ـ سواء كان في داره أم لا؟ ـ اتقاء
، وامره في غسلات الوضوء بالثلث ، مع أنّه يتحقّق الامتثال
الصفحه ٣٢٧ : هذا السؤال بأنّ معظم الاختلاف) في أخبارنا أنّما جاء (من جهة اختلاف
كلمات الأئمّة عليهمالسلام مع
الصفحه ٣٣٤ : الفريضة بزمان قول المؤذن قد قامت الصلاة) (٢) يعني مع سعة الوقت اذا قال المؤذن بعد الآذان قد قامت
الصلاة
الصفحه ٣٣٦ : الترجيح لا يكون الّا مع
موافقة أحد الخبرين لهم وليس غرضه أن الحمل عليها في مقام الترجيح لا يشترط
بموافقة
الصفحه ٣٣٧ : قواعدهم الفاسدة ، و) ربّما (يخرج الخبر
حينئذ عن الحجّية ولو مع عدم المعارض كما) لو دلّ خبر على ثبوت الجبر
الصفحه ٣٣٨ : كلاهما موافقان للعامة هذا يلازم مع كفاية موافقة
البعض ، فلا يعتبر موافقة الجميع أو المعظم ، فيكون قرينة
الصفحه ٣٤٢ : الجمع بينهما ، إذ مع امكان التعبّد باحدهما معيّنا وطرح الآخر كذلك لو حمل
احدهما على التقيّة لزم ملاحظة
الصفحه ٣٤٣ :
الأظهرية و (الحكم بإرادة خلاف الظاهر في أضعفهما دلالة) وهو الظاهر لأنّ مع الجمع العرفي يرتفع التعارض
الصفحه ٣٤٤ : ذكرناه مع ما أشرنا إليه من التوضيح في الكتاب.
وأمّا ما أفاده المحقّق الرشتي قده
وفاقا للوحيد البهبهاني
الصفحه ٣٥٠ : ) ذلك الأمر
المستقلّ (بنفسه) وبالغا مرتبة الحجية (بحيث لو لم يكن
هناك دليل كان هو المرجع) بمعنى ولو مع
الصفحه ٣٥٧ : المرجّح خارجيا كون ذات المرجّح كذلك مع قطع النظر عن صفة الموافقة
والمخالفة.
(وأما معقد الاجماع فالظاهر
الصفحه ٣٦٠ : من موضوع الى موضوع آخر ،
بسبب مشاركته معه في علة ذلك الحكم فيطلق على الموضوع الأول الأصل والمقيس عليه