الصفحه ١٥٩ : الشهيد قده في حاشية الخلاصة حيث قال ما مضمونه : أن عمر بن
حنظلة وإن لم يذكره أهل الرجال بقدح ولا مدح
الصفحه ١٦٣ : إذا كان أحد الحكمين أفقه أو أورع يأخذون بحكمه (فالمقبولة نظير رواية داود بن الحصين) ـ يعلم أن المراد
الصفحه ٢٤٤ : ) الجملة الأخرى التي تكون شرطيّة ، مثلا لو ورد : أكرم
بني تميم إلى أن يفسقوا فيصير مفهومه إذا فسقوا لا
الصفحه ١١٦ :
أن ظاهر بعض الأخبار ، من جهة عدم ذكر الترجيح فيها كرواية الحسن بن الجهم
عن علي بن موسى الرضا
الصفحه ٣٢٥ : الأخبار (في الأزمنة
المتأخرة) اذ قد روي
أنّه عرض على الإمام الصادق عليهالسلام كتاب عبيد الله بن عليّ
الصفحه ١٦٩ : الثقات التي نزلت منزلة
المعلوم الصدور).
فإذا أخبر
العدل بحرمة اعطاء الصدقة الواجبة على بني هاشم
الصفحه ٢١٨ : متأخري المتأخرين) لعلّ المراد به صاحب الاشارات (لكن الشيخ ره ، كأنه بني على ما تقدّم) ذكره (في العدّة
الصفحه ٢٢١ : له وجه معقول ، لا أنّه ممتنع (وأن بنى) هذا القائل من هذه الجملة (على عدم طرحه) أي عدم طرح الدّليل
الصفحه ٣٠٧ : من غيره.
(ويشهد لهذا الاحتمال بعض الروايات ، مثل قوله عليهالسلام في مرسلة داود بن الحصين : أن من
الصفحه ٣٣١ : اصحابه (ع) ، وقال : يا بن رسول الله قد مدحت أبا
بكر وعمر هذا اليوم ، فقال (ع) : انت لا تفهم معنى ما قلت
الصفحه ٢٥ : أن كان قطعيّا) دلالته ، نظير حرمة الصّدقة الواجبة على بني هاشم ، أن
قام التّواتر على حرمتها كما هو
الصفحه ٤١ : بهذا الحديث (١) ، واشار بهذا) أي بقوله هذا الحديث (الى مقبولة عمر بن حنظلة ، انتهى) كلام الحاكي عن ابن
الصفحه ٦٩ : الوجه وأن
كان مستلزما للمخالفة القطعية ، لكن مع ذلك بني عليه في خصوص باب القضاء جمعا بين
حقوق الناس
الصفحه ٨٥ : موضوع التعارض ، لأنّ الامارة الممنوعة) كقيام التّواتر على حرمة اعطاء الصّدقة الواجبة على بني
هاشم (لا
الصفحه ١٠٣ : المجتهد الحكم ببقاء الحالة السابقة لأجل حجية الاستصحاب فيفتي للمقلد من
تيقن في الطهارة وشك في الحدث بني