الصفحه ٢٦٣ : ، ثم قال أكرم النحويين ، فالنسبة عموم من وجه) فمادة الافتراق من الطرف الأول العالم الفاسق غير
النحوي
الصفحه ٣٤٤ :
الحمل على التقية مقدّم لدلالة دليل الحجية على تصديقهما معا (فيكون هذا المرجّح) من حيث جهة الصدور
الصفحه ٧٨ : ) وهو : الجمع بين الحقين (على الأول) وهو الطرح.
(ويؤيده) أي ما ذكرناه من الحكم بالتبعيض (ورود الأمر
الصفحه ٢٢٢ : توضيح ذلك إن شاء الله تعالى).
(فلنرجع الى ما كنّا فيه من بيان المرجّحات في الدّلالة
، ومرجعها) أي
الصفحه ٢٤٥ :
(ومنها) أي ومن المسائل التي عدّ من المرجّحات النوعيّة (تعارض ظهور الكلام في استمرار الحكم مع غيره
الصفحه ٣٣٠ : من الآية فحينئذ يجمع
بين العمل بالرواية الأولى ، وظاهر القرآن بحمله على القراءة خلف الامام في الصلاة
الصفحه ٣٩٥ :
أمّا الأوّل :
فلأنّه لا أصل لأصالة التعيين عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، بل مقتضى
أصالة
الصفحه ١٥٩ : (فلا بد من علاج ذلك) أي علاج التعارض بين نفس تلك الأخبار (والكلام في ذلك) أي في بيان علاجه (يقع في
الصفحه ٢٦٧ : غيرهما) أي في غير الدراهم والدنانير (من الذهب والفضة كالحلى المصوغة) (١) لأنه من باب تولد علم تفصيلي من
الصفحه ٢٤٧ :
وسلّم ، وانقطاع امده بحكم آخر في شريعته صلىاللهعليهوآلهوسلم.
(وأضعف من ذلك) هو الاحتجاج
الصفحه ١١ :
اجتماعهما كما في النقيضين ، وأمّا من حيث الافتراق ، ففي الأوّل أيضا لا يجوز
__________________
(١) قال
الصفحه ٩٦ : جمهور المجتهدين) سوى الاخباريين (الأول) وهو : التخيير (للاخبار
المستفيضة بل المتواترة الدالة عليه) أي
الصفحه ١٢٠ : يعني أنه إذا كان
المورد مما كان الأصل الأولى فيه التوقف (إذا لم نجعل
الأصل) المطابق (من المرجحات ، أو
الصفحه ٣٨٦ : : (أنّ الخبرين
يتعارضان ، ويتساقطان ، فيبقى الاصل سليما عن المعارض).
وفيه : أمّا في
الوجه الأوّل ، فليس
الصفحه ٧٠ : .
قال المصنف قده
هذا الايراد مختص بصورة الأولى ، أعني اذا كانت الدار المتداعي فيها في يدهما ،
ويشعر بذلك