الصفحه ٢٧٨ : (الأولى و) بين (العقد الايجابي من) الرواية (الثانية ، إلّا
أن الأول عام) لأن العقد السلبي في رواية الدراهم
الصفحه ٣٢٤ :
لا ضير في إرادة الكذب منها ، إذ هو جائز عند الضرورة فإنّ الكذب المتضمّن
لانجاء نبيّ مثلا ، لا
الصفحه ٣٧٠ : النوعي اشارة الى ما ذكره المصنّف قده في أوّل الكتاب في بحث
التعادل والترجيح بأنّ أصالة الحقيقة ـ ومنها
الصفحه ١٦١ : من كلامه بعين الفاظه ، ولكن في الاستدلال بالروايتين
ما لا يخفى من الوهن.
أما الأولى : فبناء عليه
الصفحه ٢٨٤ : الأول ،
والأول مع الأخير في العالم العادل الشاعر ، ويكون مستحب الاكرام بإدخاله تحت
الثالث أيضا ، والثاني
الصفحه ٢٩٦ : الآخر
موهونا فليس فيه ملاك الحجية وهو الظن ، فيصير من باب تعارض الحجة واللاحجة ،
بخلاف ما نحن فيه فانا
الصفحه ٣١٦ : الرشد في خلافهم
(بوروده على الغالب من انحصار الفتوى في المسألة) عند الشيعة (في الوجهين) أي ذات وجهين
الصفحه ٣٤٦ :
بالمعنى الذي ذكروه أوّل الكلام حيث أنّه لا يستفاد من أخبار الترجيح سوى لزوم
الترجيح بالمرجّحات المذكورة
الصفحه ٦٤ :
الظواهر من باب السببية والموضوعية (١) (على أضعف الوجهين في حكم تعارض الاحوال اذا تكافأت) الاحوال
الصفحه ١٢٧ : صورة عدم التعارض أولا فنجري اصالة عدم الحجية؟ من غير
فرق بين أن يكون الشك ابتدائيا كما في الأول ، أو
الصفحه ١٨٩ : بالأول ، لأن احتمال الخطأ في النقل بالمعنى منفي فيه) بالنسبة إلى الثاني ، لأنه وان احتمل كذب الرواية من
الصفحه ٢٠٠ : من قول العامة ، وترك العمل بما يوافقهم ، وان كان
الخبران موافقين للعامة) كما إذا ورد خبر بإن النبيذ
الصفحه ٣٧٦ : يشمل جميع صور الموافقة للكتاب والمخالفة.
وعليه فالصّورة
الأولى ، أعني ما كان من قبيل العام والخاص
الصفحه ١٩٠ :
أحدهما احتمال عدم الصدور ، والثاني : احتمال الخطأ ، والأوّل لو كان فيه
ريب فهو من جهة عدم صدوره
الصفحه ٢٥٢ : العام بارتكاب
التخصيص في الثاني دون الأول ، لأن العام بالذات يدل على العموم ، ويعبر عنه
بالفارسية به