الصفحه ١١٨ : : في بيان المرجحات من الداخلية والخارجية).
(أما المقام الأول)
في ترجيح أحد الخبرين بالمزيّة الداخليّة
الصفحه ٣٧٩ : الصّورة الأولى ، يعني فيما ذكره سابقا من ملاحظة الترجيح بين الخبرين ،
ومراعاة الأرجح منهما ، لا ما ذكره
الصفحه ٣٨٣ : الأصول فيبقى أخبار التخيير من غير مورد.
ولكن أخبار
التخيير أولى بالترجيح (لأنّها) أي لأنّ أخبار التخيير
الصفحه ١٢٥ : هناك أصل أولى في
التحريم ، لكن هنا أصل أولى لتحريم العمل بالظن ، فالمتيقن من الحجية هو ذو المزية
ويجب
الصفحه ٢٢٧ : : ما من عام ألّا وقد خصّ
منه (وندرة النسخ) فأنّ أكثر العمومات الواردة في الشريعة مخصّصة ، وقلّ
من
الصفحه ٢٨٨ :
ورد في خبر صحيح : أكرم العلماء ، وفي آخر أصح ـ لكون راويه اعدل ـ : لا
تكرم العلماء ، وكان الأول
الصفحه ١٠٩ :
خيرنا الشارع بين فعل الظهر والجمعة لا يجوز تركهما معا ولكن بعد الاخذ
باحدهما في يوم الجمعة الاولى
الصفحه ١٥٦ : عليه مخالف للأوّل (بأيّهما نأخذ
، قال : خذوا به) أي بهذا الأخير (حتّى يبلغكم عن الحيّ «ع») أي عن صاحب
الصفحه ٣٦٨ : من وجه ، أو التباين أو العموم من وجه
بلا أظهرية أحدهما عن الآخر.
الصورة (الأولى أن يكون على وجه لو
الصفحه ٣٩٣ : اليهم (إلى تقدّم
الناقل أيضا في المسألة الأولى) فلا فرق بين المسألتين من جهة ذهاب المشهور ، يعني ليست
الصفحه ١٨٣ : باللفظ والآخر منقولا بالمعنى ، كان الأول
أقرب الى الصدق ، وأولى بالوثوق) لأنه أبعد من الزلل عن الثاني
الصفحه ٢٥٣ :
التخصيص من عام آخر ، فأيّ من العامين بعد التخصيص كان افراده اقل يعمل به
ويخصّص الآخر (فإنّ العرف
الصفحه ٣٠٨ : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : خالفوهم ما
استطعتم).
(الرابع : الحكم بصدور الموافق تقية) فتكون من
الصفحه ٣٠١ : (والفصاحة
والرّكاكة) بتقديم الأول على الثاني (و) تقديم (المسموع) أي المقرو (من الشيخ
بالنسبة إلى المقروّ
الصفحه ١٧٢ : الخبرين وكان مفاد الخبر الآخر حرمة اكرام الفساق ،
فحينئذ يكون الكتاب معاضدا للخبر الأوّل ، وفي الحقيقة