الصفحه ٢٤٨ : وجوده من أوّل الشريعة في زمان صدور العام فيقوى
ظهور التخصيص و (تعيّن التخصيص) بسببين أكثريته وعدم امكان
الصفحه ٣٧٥ : الصدور والمضمون (علمت توجّه الاشكال) في مقامين.
الأوّل : (فيما دلّ من الأخبار العلاجية على تقديم بعض
الصفحه ١٩٣ : لتقديمه على الخاص لضعف دلالة الأوّل وقوة الثاني ،
فترجيح الأوّل على الثاني ترجيح من غير مرجح ، وهكذا إذا
الصفحه ٢٦٥ : العدول الخ لتصادقهما في المصوغ من الذهب والفضة
كالحلى ، وافتراق الأول في غير الذهب والفضة كعارية الكتاب
الصفحه ٢٨٣ : بحسب السند فلا بد من طرح الأول في مادة الاجتماع وهو
العالم العادل ، فيكون العالم العادل مستحب الاكرام
الصفحه ٢٧٤ :
والفضة من العام الأول أي تخصيصه بهما ، فقل ذلك في المستثنيين ، أي الا الذهب
والفضة وإلّا الدرهم والدينار
الصفحه ٣٩٢ : ) أي اخبار التخيير (على القول باصالة الحظر) أيضا ، فلا اعتراض له على من يعتقد تقديم الحاظر ، لأنّ
هذا
الصفحه ٣٦٧ : وهو أعمّ من الصنف
الأوّل لشموله مقام التعارض ، وغيره منها قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما جاءكم عنّي
الصفحه ٣٧٨ :
على موافقة الكتاب من باب أنه أول المرجحات المذكورة في المقبولة بعد حمل
صدرها على مورد الحكومة
الصفحه ٣٥٠ : على الحجية
والدليليّة أقوى (فمن الأوّل) أي ممّا يكون غير معتبر بنفسه (شهرة أحد الخبرين أما من حيث
الصفحه ٣٠٩ :
الأربعة محل اشكال.
(أما الوجه الأول فمع بعده عن مقام ترجيح احد الخبرين) ومساق اخبار العلاج
الصفحه ٢٣ :
__________________
ـ تتمة الهامش من
الصفة ٢٢
الشك ، ودليل نفي الحرج ، وأمثال ذلك ،
إذ ليس
الصفحه ٣٢١ : ء والبول من الطيور
المحرّمة الأكل (وبين الحكم بتخصيص أحدهما لا بعينه) بأن أخذنا بعموم الأوّل ، وخصّصنا
الصفحه ١١٠ : ، لعدم امكان
الموصلية من الطريقين المتضادين ولكن الشارع تعبدنا بالأخذ في احدهما وهذا يثبت
التخيير البدوي
الصفحه ٢٦٤ : :
أن ظاهر الكلام الأول حرمة إكرام العلماء غير العدول ، وهم الفساق منهم ، سواء
كانوا من النحويين ، أو