الصفحه ١٥١ :
بأن يكون بعض رواة الرواية المشهورة المعاصرين له أفقه منه ، فلا يجوز
ترجيح تلك الرواية الشاذة لأجل
الصفحه ٢٠٣ : لملاحظة العام والخاص من حيث
العموم والخصوص ، لا بالنظر الى المرجّحات الخارجيّة) لأنّ الرّجوع الى المرجّحات
الصفحه ٢٣٤ : (غاية الأمر) ثبوت الفرق بينهما من حيث (أنّ الأوّل) أي في البراءة كان (من قبيل عدم
البيان ، والثاني) أي
الصفحه ٣٠٠ : الآخر من الخطب والمواعظ ،
فهي خارجة عن محل الكلام ، فلا يكون الأفصحيّة من المرجحات ، لأنه في مقام الفتوى
الصفحه ٣٠٦ : ، فتكون على التقدير المزبور من المرجحات المضمونية ايضا ، لأن احد
الخبرين إذا كان لبيان الحكم الواقعي
الصفحه ٣١٤ :
الرواية (بالحلف ، لكن لا بد من توجيهها) بعد كونها مخالفة للوجدان ، لأن التعليل المذكور على
عمومه
الصفحه ٣٢١ : الثوب (من أبوال ما لا يؤكل لحمه) (١) وهذا عام من حيث شموله الطير وغير الطير ، ولكنّه خاصّ
من حيث عدم
الصفحه ٣٥٥ :
في) الخبر (الرّاجح فيكون
الرّاجح) يعني يصير
المقترن بالامارة الخارجيّة (أقوى اجمالا من حيث نفسه
الصفحه ٣٦٠ :
عنها
بالخصوص كالقياس) (١) لأجل ورود الأخبار النّاهية عن العمل به (هل هي من المرجّحات) للأخبار
الصفحه ٣٣ : التعبد بصدوره يقتضي بطلان كاشفية الظهور ، وإراءته عن
المراد النفس الامري.
(ويكشف عما ذكرنا) من كون حجية
الصفحه ٤٤ :
ونحوها (ليس عملا بهما) من وجهين.
الاول لانه اذا
انفتح باب امكانات العقلية ، ففيهما احتمالات
الصفحه ٥٥ : ،
لان كلا منهما نص من وجه ، وظاهر من وجه آخر ، فان الاول نص في الجواز وظاهر في
الوجوب ، ولا تكرم نصّ في
الصفحه ١٠٠ :
على
الترجيحات) والامر بأخذها من الاعدلية ، والاوثقية ، والأورعية ، ونحوها من المزايا
التي توجب
الصفحه ١٠١ :
من باب الطريقية.
(كما يظهر) إناطة حجية الأخبار بالظن الشخصي (من) كلام (صاحب المعالم قده) لأنه
الصفحه ١١٠ : ، لعدم امكان
الموصلية من الطريقين المتضادين ولكن الشارع تعبدنا بالأخذ في احدهما وهذا يثبت
التخيير البدوي