الصفحه ٣٠٧ : أقرب إلى الواقع حتى أنه
يجعل دليلا مستقلا عند فقد من يرجع إليه في البلد ظاهر في وجوب الترجيح بكل ما هو
الصفحه ٦٨ : عموما من وجه ، وبين ما إذا كانت النسبة بينهما تباين كلي ،
بأولوية الجمع على الطرح في الأول ، وبأولوية
الصفحه ٣٨٧ : .
(و) لذا (لا يستغنى عنه) أي عن البيان (بحكم العقل) بخلاف المقرر ، لأنّ حكمه معلوم من الأوّل بالعقل لكونه
الصفحه ١٨١ :
(والحق أن تدقيق النظر في اخبار الترجيح
يقتضي التزام الأول) وهو الأخذ بذي
المزية من أول الأمر
الصفحه ١٥٧ : محمول على الاستعارة والمراد أنّ العمل على
الثاني دون الأوّل.
(الثالث عشر) من الأخبار الواردة (ما بسنده
الصفحه ٢١٤ : ، في أنّه يؤخذ فيه بالتأويل أن كان مما
يساعد عليه العرف من الأوّل.
قلت : (ولا يقاس حالهما) أي حال
الصفحه ٣٠٢ : ، والحال أن الترجيح
الصدوري إنما يكون في صورة التعارض ولا تعارض مع الجمع العرفي.
(والأولى ما عرفت من أن
الصفحه ١١٦ : على أقسام ثلاثة.
جملة منها
مطلقة لم يذكر فيها شيء من المرجحات بل أمرنا بالتخيير من أول الأمر كما
الصفحه ٣٤٩ : قسمين.
هذا ، ولكن فيه ما لا يخفى ، لأنّك ان
تفحصت الكتاب من أوّل الخاتمة التي عقدها في التعادل
الصفحه ١٧٧ : ذكر من
المرجحات فلا بدّ له من سلوك أحد أمرين.
الأول : أن يستنبط من نصوص المرجحات
اعتبار كل مزية
الصفحه ٥٧ : نحو : لا تكرم فاسقا ، ولا تدع من عالم حتى تكرمه ، فان
الاخير اظهر من الاول (في مقابل الامتناع العرفي
الصفحه ٨٣ : بين اتيان صلاة الصبح
مثلا في أي جزء من أجزاء الزّمان ، من أوّل طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس ، أو في
كلّ
الصفحه ١٦٥ :
الامام «ع» بخلاف هذا البعض فإنه يدلّ على التوقف من أول الأمر مطلقا فيتعارضان.
(و) يمكن أن يقال في
الصفحه ٢٢١ :
البناء
على أنّه) أي هذا الخبر
(كلامهم «ع») فهو من قبيل السّالبة بانتفاء الموضوع (فأين كلامهم
الصفحه ٢٢٨ : الخاص عن وجود قرينة مع العام من أوّل الأمر ،
وكون حكم العام بالنسبة الى الفساق صوريا.
مدفوع : من
وجهين