الصفحه ٤٠٣ : .................................................. ٧٩
المقام الأوّل : من
المتكافئين...................................................... ٨٠
الأصل
الصفحه ٥٤ : أولى من الطرح (هو) الامكان بحسب (العرف ، ولا شك في حكم العرف ، واهل اللسان) في المحاورة (بعدم امكان
الصفحه ٣٩٤ : .
الثّاني : أنّ
دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ، إذ الغالب في الحرمة دفع مفسدة ملازمة للفعل
وفي الوجوب
الصفحه ٢٩٤ : الشيخ (بقراءة الشيخ عليه).
ظاهر العبارة
وأن كان يقتضى كون الأول أعلى من الثاني ، لكن الذي يقتضيه النظر
الصفحه ٢٨٩ : ) والايجاز أولى من الأطناب و (لا حاجة إليه) أي إلى استيفاء الجميع (بعد معرفة أن المناط كون احدهما) أي أحد
الصفحه ٣٢٢ : التقيّة.
وبالجملة
فالحمل على التقيّة أولى من الأخذ بأحد الظاهرين ، وتخصيص الآخر ، لأنّ الريب الذي
في
الصفحه ٣٦٤ : ، وتزعم أنّك صاحب قياس ، وأوّل من
قاس ابليس ، ولم يبن دين الله على القياس ، الحديث (الوسائل : الجزء ١٨
الصفحه ٧٧ : على طرح
احدهما) أي أحد
الخبرين (والأخذ بالآخر ، بل الأمر بالعكس) يعني أن الطرح أولى من الجمع نظرا إلى
الصفحه ٢٠٣ : قد يصير التجوز في الخاص أولى من التخصيص في العام
من جهة مرجّح خارجي) كما لو ورد : لا تكرم النحاة
الصفحه ٢١٧ : الثّاني على الأوّل من حيث مخالفة العامّة.
(منها)
أي من موارد تقديم الظاهر على النصّ (ما
يظهر من الشيخ ره
الصفحه ٢٢٠ : الأمر بالعكس ، ومن البيّن أنّ رفع
اليد عن أصالة الحقيقة في الظاهر أولى من طرح سند النّص ، فلا مانع من أن
الصفحه ١٩٨ : ) أي بالخاص (أولى من العمل
بما لا يشهد له شيء من الأخبار ، واذا لم يشهد لأحد التأويلين شاهد آخر ، وكانا
الصفحه ٣١٥ : أبي هريرة ، ونحو ذلك
(وهذا الحمل) أي حمل القضية على استنباط احكام يبتنى على مدارك باطلة
(أولى من حمل
الصفحه ٣٩٠ : دلّ على وجوب الاخذ
بالاحتياط من الخبرين) فاذا كان أحد الخبرين حاظرا والآخر مبيحا قدّم الأوّل من جهة
الصفحه ٣٦٦ : خارجي آخر يكون المدار على ما رجّح في نظر
المجتهد.
هذا كلّه في
بيان القسم الأوّل من المرجّحات الخارجيّة