الصفحه ١٥٥ : ) (١).
(السادس) من الأخبار الواردة (ما بسنده أيضا
عن الحسن بن الجهم في حديث ، قلت : له يعني العبد الصالح
الصفحه ١٥٦ : بقوله) وإن بلغ منه «ع» أرواحنا له الفداء ما يخالفه فيجب
الأخذ به وترك المأخوذ(قال) الراوي : (ثمّ قال أبو
الصفحه ٢٠٤ : ، ولكن بعد قيام الدليل أعني : لا تكرم النحاة ، لا يجوز التمسك بأصالة
عموم : أكرم العلماء ، لأنهما من قبيل
الصفحه ٢٤٧ :
وسلّم ، وانقطاع امده بحكم آخر في شريعته صلىاللهعليهوآلهوسلم.
(وأضعف من ذلك) هو الاحتجاج
الصفحه ٣٥٠ : متعلّقا بسنده كالوثاقة ، أو
بمتنه كالأفصحيّة ، أو يراجع إلى وجه الصدور من التقية ونحوها ، أو راجع إلى
الصفحه ٣٦٨ : عن صور ثلث) أمّا أن يكون الخبر المخالف أخص مطلقا أو نصّا في
مدلوله ، أو أظهر من الكتاب ولو كان عامين
الصفحه ٣٧١ : الخبر المخالف فليس له تخيير.
أجاب بأنّ
الأصل مرجع لا مرجّح (لما سيجيء من أنّ موافقة أحد الخبرين
الصفحه ٣٧٤ : الخبر المخالف أعدل من الراوي في الخبر المطابق للكتاب
، لا يجوز طرح الموافق (لأن) طرحه ملازم لطرح الكتاب
الصفحه ٤٠٢ :
في كون حجّية أصالة
الظّهور من باب الظنّ النّوعي................................. ٣٣
في تقديم
الصفحه ٤٠٥ : )
من تعارض العام والخاص.............................. ١٩٧
في ما افاده الشيخ (قده)
في العدّة
الصفحه ٤٠٧ :
انقلاب النسبة من
استثناء الدرهم والدّينار........................................ ٢٦٩
النصوص
الصفحه ١١ : ،
كما لو كان مفاد أحدهما حرمة شرب الخمر في زمان ومكان خاص ، وغير ذلك من الوحدات
الثمانية ، وكان مفاد
الصفحه ١٣ :
ليست فعلية لمزاحمتها بمصلحة التسهيل ، وقد مرّ منه قده ، في أوّل أصل
البراءة ما لفظه : ويطلق على
الصفحه ١٧ : : قبح العقاب من دون بيان ،
ومع ورود الحجة المعتبرة المفيدة للعلم ، يرتفع موضوع كلا الاصلين (وأن كان
الصفحه ٢١ : ءة ، وهكذا بالنسبة الى ساير الأصول.
(وأن كان مؤداه) أي الاصل (من المجعولات
الشرعية ، كالاستصحاب) فان الما