الصفحه ٢٧ : ء ، ونحو ذلك ، من التصرفات في المادة ، او
الهيئة ، مثل : ارادة الكراهة من النهي مجازا مع ، البناء على أن
الصفحه ٢٨ :
عليه لو لا هذه الامارة وهو) الحكم الظاهري الشرعي بالحلية لو لا الامارة ، وهو
المراد من قوله (ما ذكرنا
الصفحه ٤٢ :
طرح احدهما وترجيح الآخر بلا مرجح ، وهو خلاف العقل (لاستحالة الترجيح من غير مرجح) فيجب الجمع
الصفحه ٤٥ : ) كما اذا كان راوي الخبر الاول اعدل مثلا يؤخذ به من باب المتيقن (و) التعبد بصدور أحدهما (المخير اذا لم
الصفحه ٤٦ : ، وإلّا فمقتضى الاصل كما ستعرف إن شاء الله تعالى ، بناء على اعتبار الاخبار من باب الطريقية كما هو المختار
الصفحه ٤٧ : .
(ومما ذكرنا) هذا شروع في بيان فساد جملة من الاعتراضات التي اوردوها
على منع اولوية الذي اشار اليه ، بقوله
الصفحه ٤٩ : من هذه
الامور الاربعة اثنان لا غير) وهما عبارة (اما) من (الاخذ بالسندين) مع طرح الظهورين ، وهو مفاد
الصفحه ٥١ : كون الشك في ارادة العموم من العام ، وعدمها مسببا
وناشيا من وجود الخاص ، فان دليل السند كما يقدم على
الصفحه ٥٩ :
كان نصا أو أظهر بالقياس الى الآخر.
وأول من صرح به
شيخ الطائفة قده ، في محكى العدة حيث علل ـ في
الصفحه ٦٧ : موجود.
اللهم (إلا أن يقال : أن هذا) أي الرجوع الى الأصل المطابق لأحدهما (من باب الترجيح بالأصل) بمعنى
الصفحه ٦٩ :
لأحدهما
، وأقاما بينة) فانه قده جعل من فروع الجمع بين الدليلين أعمال البينتين القائمتين على
الصفحه ١٠٥ :
المفتي له كما أنه يجب على المقلد الأخذ بما يستنبطه المجتهد من الدليل ،
ولا يجوز له العمل بما فهمه
الصفحه ١٠٩ : (فهو) أي العقل (ساكت من هذه
الجهة) في يوم الجمعة
الثانية من الاخذ بالآخر.
فلا يقال : أن
العقل كما
الصفحه ١١٤ : ء أو) كتعادل أقوال أهل اللغة في معنى (الصعيد أو) في معنى (الجذع من الشاة في الأضحية) أي ما يذبح في عيد
الصفحه ١٢٢ : .
وأما أن يعلم
بأهمية أحدهما من الآخر ، كأن كان أحدهما عالما والآخر جاهلا.
وأما أن يشك في
الأهمية