الصفحه ٢٠٨ : اذا
تعادلا ولم يكن مرجّح أصلا ، فلا بدّ من القول بالتساقط أو التخيير ، أو التوقف
على المذاهب والاقوال
الصفحه ٢٣٣ : البراءة
العقليّة وهو التخيير والاباحة لأجل مصلحة من التسهيل عليهم أو غيره من المصالح ،
إذ : مع عدم فرض
الصفحه ٢٤٤ : ، فتأمل).
لعلّه إشارة
إلى أن العام المخصّص أيضا مجاز مشهور ، لأنّه قيل : ما من عام إلّا وقد خصّ منه
الصفحه ٢٥٥ : ء منها.
(فنقول توضيحا لذلك أنّ النسبة بين المتعارضات المذكورة
ان كانت نسبة واحدة ، فحكمها حكم
الصفحه ٢٥٨ : دلّ عليه الدليل اللبي ، وهو فساق العلماء.
(و) حينئذ(التعارض انما يلاحظ بين ما استعمل فيه لفظ كلّ من
الصفحه ٢٦٠ : ء له المعارض لا بد من ملاحظة
التعارض بينه وبين العام بالنظر إلى ذلك الظهور.
والفرق بين المنفصل
الصفحه ٢٦٧ : غيرهما) أي في غير الدراهم والدنانير (من الذهب والفضة كالحلى المصوغة) (١) لأنه من باب تولد علم تفصيلي من
الصفحه ٢٧٧ : أحد المجازين على الآخر ترجيح من غير مرجح ، بل
يمكن) بالتزام (ترجيح تخصيص الذهب والفضة) بالدنانير
الصفحه ٢٨١ : ما عداه من غير النحويين.
(ويؤيد ذلك) بأنه لو خصصنا الضمان بالدرهم والدينار حملنا الضابط
على الفرد
الصفحه ٣٦٧ :
وصنف منها يدلّ
على أنّ كلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف (١) فاضربوه على الجدار ، أو لم نقله
الصفحه ٣٧٨ :
على موافقة الكتاب من باب أنه أول المرجحات المذكورة في المقبولة بعد حمل
صدرها على مورد الحكومة
الصفحه ٤٠٣ :
الطّرح من الجمع................................................ ٦٥
في تفصيل تعارض
الظاهرين
الصفحه ١٤ : ونحوهما لكان : ما جعل عليكم في
الدّين من حرج (١) لغوا.
وهذا بخلاف
المتعارضين ، بحيث لو لم يكن التنافي
الصفحه ١٦ :
موضوع شك في طهارته ونجاسته ، فهذا الموضوع محكوم بالطهارة الظاهرية
الشرعية ، وهذا أيضا قسم من
الصفحه ١٩ :
الأمارات ، وكلامنا الآن في الأصول.
وأما ـ التخيير
ـ أن أخذناه من العقل لعدم امكان الموافقة