الصفحه ٤١ : ).
والمراد على ما
يظهر من كلامه هو الامكان الاعم من العقلي (خير من ترك
احدهما وتعطيله) قوله : (باجماع العلما
الصفحه ٥٠ :
الآخر ، لان الشك فيهما) أي في الاصلين (مسبب عن ثالث) وهو العلم الاجمالي بكذب واحد من دليلي السند والظهور
الصفحه ٦٢ :
معنى للتعبد به سوى الالتزام بآثار صدوره ، ولوازمه.
وقد عرفت أن من
لوازم صدور الخاص بعد العام
الصفحه ٧٩ :
واحد ، كما أن التالف نصفه تلف من ذي درهمين ونصفه الآخر تلف من أبي درهم.
ولذا أمر
الامام عليهالسلام
الصفحه ٨٢ :
(فنقول وبالله المستعان) يعنى الاستعانة بالله ، فهو مصدر ميمي من المزيد بمعنى
الاستعانة لا المفعول
الصفحه ٩٥ : لاصالة الحلية يؤخذ به ، ويطرح الآخر (فلا بد من فرض الكلام فيما لم يكن أصل مع احدهما) أي أحد المتعارضين
الصفحه ١٠٦ :
المتعارضين في مقام العمل من باب التخيير فالمقلد جاز له متابعته.
(هذا حكم المفتي ، وأما الحاكم
الصفحه ١٠٨ : كيفيتها ، وإلا يلزم
اسراء حكم من موضوع الى موضوع آخر ، وهذا قياس لا نقول به لأن الحكم الابتدائي
موضوعه
الصفحه ١١٥ : و (عدم مزية في احدهما) التي (اعتبرها الشارع في العمل و) من المعلوم : أن (الحكم بعدمها) أي المزية (لا يمكن
الصفحه ١٢١ : أخذتم من باب التسليم وسعكم.
(وأما العقل : فلا يدل على التخيير بعد احتمال اعتبار
الشارع للمزية ، وتعيين
الصفحه ١٣١ : اعتبارهما من باب السببية واعتبار المصلحة فيهما على حد سواء (لأن المانع بحكم العقل ، هو مجرد الوجوب) أي وجوب
الصفحه ١٤٠ :
ليطلعوا على ما يفعلونه من الأعمال في العبادات مثلا ، أو يسمعونه منه عليهالسلام في أجوبة مسائله
الصفحه ١٤٩ : على المنع
منه.
ويمكن أن يقال
: في دفعه بتخصيصه بالتمكن كما هو الظاهر من مساق الرواية مع احتمال رجوع
الصفحه ١٥٤ :
تؤذّن ولا تقم ، وفرضنا في السنة المتواترة اذّن وأقم فهذا يدلّ على الرخصة (وبأيهما شئت ، وسعك الاختيار من
الصفحه ١٥٩ : (فلا بد من علاج ذلك) أي علاج التعارض بين نفس تلك الأخبار (والكلام في ذلك) أي في بيان علاجه (يقع في