الصفحه ١٤٦ :
متعارضان ـ حسب الفرض ـ فلا بد أن يلاحظ في الخبرين المتعارضين ما هو
وظيفته من الترجيح والتخيير
الصفحه ١٤٨ :
تماميتها بأنّ غاية ما يثبت إنما هي المنع منها في القاضي المنصوب خصوصا أو
عموما.
وأما قاضي
الصفحه ١٥٢ :
مرضيّان
لا يفضل أحدهما على صاحبه) فإنّه أوّلا اكتفى بذكر العدالة من الأوصاف ، ثمّ اتى
بلفظ
الصفحه ١٥٧ : لي ولكم أبى الله عزوجل) أي منع الله (لنا في دينه إلا التقية) (١).
(الثاني عشر) من الأخبار الواردة
الصفحه ١٦٠ : ، من حيث تقديم
الترجيح بصفات الراوي فيها على الترجيح بالشهرة.
مع (أنّ عملهم على طبق المرفوعة) بتقديم
الصفحه ١٧٦ :
والتخيير (بعد ورود التكليف الشرعي بالعمل بأحد المتعارضين) من الاجماع والاخبار العلاجيّة ، إن
الصفحه ١٩٥ : فردوا متشابهها الى محكمها) أي برد الظاهر الى النص والأظهر ، للزوم الترجيح من حيث
الدلالة.
والحاصل
الصفحه ١٩٦ :
مورد من فرض صدور كلا المتعارضين وفرض اقترانهما أيضا ، فإن حصل به التحير
حينئذ على وجه يحتاج في
الصفحه ١٩٩ : المرجّحات على الجمع من حيث
الدلالة على ما (قال في العدّة ، وأما الأخبار اذا تعارضت وتقابلت فإنه
يحتاج في
الصفحه ٢١٤ :
قلنا : (وأمّا ما ذكرنا في وجهه) أي وجه إطلاق إهمال المرجّحات والتوقف (من عدم جواز طرح دليل حجّية
الصفحه ٢١٥ : الظاهر ، لأنّ النص اذا كان قطعي السند والدلالة
كالخبر المتواتر مثلا ، فهو معلوم ومقطوع من حيث الصدور
الصفحه ٢٢٢ : توضيح ذلك إن شاء الله تعالى).
(فلنرجع الى ما كنّا فيه من بيان المرجّحات في الدّلالة
، ومرجعها) أي
الصفحه ٢٢٣ :
(فيتعارضان ، فيقع الكلام في ترجيح المفهوم على العموم).
إذ : الجملة
الأولى : من حيث المنطوق ظاهر
الصفحه ٢٢٧ : : ما من عام ألّا وقد خصّ
منه (وندرة النسخ) فأنّ أكثر العمومات الواردة في الشريعة مخصّصة ، وقلّ
من
الصفحه ٢٢٨ : العلماء مثلا ، ثمّ بعد حضور وقت العمل به ورد : لا تكرم فساق العلماء ، من
احتمال التخصيص فيها من جهة كشف