الصفحه ٣٩١ :
أمّا أوّلا :
فلأنّه (أنّما يتم لو أراد الترجيح بما يقتضيه الأصل) أي القاعدة الاوليّة من أنّ الأصل
الصفحه ٢٢ :
الامام
أو) لا شك للإمام
مع حفظ (المأموم (١) أو) لا شك (بعد الفراغ من العمل فإنه) أي الدليل النافي
الصفحه ٣٠ : بالعموم فثبت) من جميع ما ذكر (ان النص) اي الخاص في مفروض كلامنا أي كون الظن في السند لا في
الدلالة (وارد
الصفحه ٣٦ : يمتنع التعارض فيها.
وفي الباقي
يمكن التعارض فيها ، والمصنف قده ذكر المهم منها وقال : (لا يكون) التعارض
الصفحه ٥٧ :
بتقديم الخاص على العام من جهة قوة دلالته بالنسبة الى العام ، او اذا كان
احدهما ظاهرا والآخر اظهر
الصفحه ٥٨ :
الغاية ، فلا بدّ من حملها على مورد عدم التمكن العرفي لكونه كثيرا.
(وبالجملة فلا يظن بصاحب
الصفحه ٦٠ : ء كانا من قبيل
العامين من وجه ، أو متباينين ، فان كان أحدهما نصا أو أظهر قدم على الظاهر أو غير
الأظهر
الصفحه ٨٣ :
منهما تعيينا بهذا وذاك (ممتنع) ولم يصدر من متكلّم حكيم إن قلت : انّ وجوب العمل المتعلّق
بالجامع
الصفحه ١٠٤ :
وموضوعه : المكلف الشاك ، وهذا عام من دون فرق بين المقلد والمفتي بخلاف
التخيير في المسألة الاصولية
الصفحه ١٢٤ : كالحجية أمرا يجب ورود التعبد
به من الشارع مسلم ، إلا أن الالتزام بالعمل بما علم جواز العمل به) أي بما
الصفحه ١٢٥ : الحرمة مثلا ، واحتملنا وجوبه.
(وأما) الجواب عن الثاني ، فما قلتم من (ادراج) هذه (المسألة في مسئلة دوران
الصفحه ١٣٤ : ، فلا وجه لتقديم احدهما على الآخر.
(هذا : وقد عرفت فيما تقدم أنا لا نقول باصالة التخيير) من باب
الصفحه ١٣٧ : عموم وخصوص من وجه.
(وكيف كان فقد ظهر ضعف القول المزبور) وهو : قول الجبائيين من عدم الاعتبار بالمزية
الصفحه ١٣٨ : ، ولذا نسب القائل ره بالترجيح إلى (مذهب الجميع
انتهى ، ومرجع الأخير) الّذي استظهر منه ذلك ، هي العبارة
الصفحه ١٦٣ :
الصفات من مرجحات الحكمين (اتفق الفقهاء
على عدم الترجيح بين الحكام ، إلا بالفقاهة والورع) بمعنى