الصفحه ٨١ : ، قولان.
القول الأول : (التساقط) كما هو مذهب فقهاء العامة مع قطع النظر عن ملاحظة الأخبار العلاجية
الصفحه ٢٢٤ :
كلّ عالم ، مع : لا تكرم الفاسق ، فأنّ تقييد : لا تكرم الفاسق بغير العالم
، أولى
الصفحه ٢٠ :
البراءة شرعية ، من باب : كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام ، فيكون ذاك الدليل
رافعا لموضوع الشك ، تنزيلا
الصفحه ٣٨٢ : ، وأدلّة الأصول
، ولا دليل على رجحان الأولى على الثانية ، فعلى هذا لا يبقى معنى لمعارضة ما دل
على ترجيح
الصفحه ٣٣٥ :
الواقعية وارادة المخالفة حقنا للدماء ، بل لا خلاف إلّا صوريا فليس الإمام
عليهالسلام أراد حكما من
الصفحه ٣٩٧ :
(نعم يجب الرجوع إليها) أي إلى المرجّحات الثلاثة (في تعارض غير الخبرين من الأدلّة الظنية) كما إذا
الصفحه ٢٩٧ :
القوي أو الضعيف (واستشكل في الثالث) أي فيما لا يحصل منه الظن من وجوه التراجيح منشأ
الاشكال ، هو
الصفحه ٣٢٠ :
التقيّة) في الخبر الموافق على ما هو المعلوم من أحوال الأئمّة
عليهم الصلاة والسّلام (في كلامهم
الصفحه ٨٤ :
التي يكون الكلّي موجودا في ضمنهما.
ولكنّ العمل
بأحدهما الكلّي (فليس من افراد العام).
فانّ
الصفحه ٢٤٣ :
المستند إلى الوضع ، يكون مثل العموم البدلي المستفاد من المطلق ، بمعونة عدم
البيان.
فعلى هذا لا
الصفحه ٣١٧ : قد حكى أنّه كان يغمض احدى عينيه ، ويفتح الأخرى
ليحصل المخالفة (١) (وحينئذ فيكون خلافهم ابعد من الباطل
الصفحه ٣٩٨ :
والغلبة والأولويّة لا تندرج تحت عنوان الخبر ، وانّ الظاهر من الخبر هو
الاخبار عن حسّ ، لا عن حدس
الصفحه ١٨ :
مثلا : اذا كان اللباس متدهنا يسأل من أين؟ فيقال : مستها يدي المتدهنة ، إذا
قيل لم صار يدك متدهنة
الصفحه ١٧١ :
الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة) بل يجوز التعدي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها على ما
الصفحه ٢١٨ :
الذي (ورد في صحّة صلاة من جلس في الرّابعة ، بقدر التشهد) (١) وهو الصحيحة التي مضمونها انه اذا جلس