الصفحه ٢٠٥ :
والنص لا تعارض أصلا.
(وكذا الكلام في)
الخبرين ، اذا كانا من قبيل (الظاهر
والأظهر) ألّا أنّه لا
الصفحه ٢١٩ :
ممّا لا اشكال فيه.
ولكن قد (استشكل الجمع) أي رآه مشكلا (في) غير ما ذكر ، بل لا بدّ من الاخذ باحدهما
الصفحه ٢٢٦ : من جملتها عدم ورود البيان على التقييد ، والعام اللفظي
والوضعي بيان له ، فيكون حاكما على الاطلاق فلا
الصفحه ٢٥٤ : ء الله تعالى.
والغرض من
التعرض للمتعارضات بعد التعرض للمتعارضين ليس لأجل مخالفة حكمها مع حكمهما بل
الصفحه ٢٩٤ : أيضا) كالاعدلية ، والأصدقية ، والأضبطية ، ونحوها من
المرجحات التي تقدم ذكرها (وهو ضعيف) لأنه قياس
الصفحه ٣١٢ : يترتب عليه ازيد مما يترتب على
صورة عدم الاخذ بها فلا يمتاز الغي من الرشد حتى يتبع كعدم امتيازه منه على
الصفحه ٣١٩ : بينهما ، فكما أنّه يحتمل أن يراد من الوجوب
استحباب المؤكّد ، كذلك يحتمل أن يراد من الاستحباب الوجوب
الصفحه ٣٤٠ : من
غير هؤلاء كسعيد بن المسيب ، وعكرمة ، وربيعة الرأي) أستاذ مالك بن أنس (ومحمّد بن
شهاب الزهري) وهكذا
الصفحه ٣٤٣ : إنّما ينفع بعد الفراغ عن اثبات أصل صدوره قطعا ، أو تعبّدا فلا
بدّ من المصير أوّلا إلى الصدور ثمّ بعد
الصفحه ٣٦٣ : طرح الخبر المعتبر الذي من شأنه أن يخصّص العمومات وأن لا يرجع الى الأصل
العملي مع وجوده طرحناه بسبب
الصفحه ٣٦٦ :
(غيره) وهو العادل (بمعنى أنه لو
فرض العلم بكذب أحد الخبرين) الصادرين من الاعدل والعادل (كان
الصفحه ٣٧٢ : أنّ (اللازم في هذه الصورة خروج الخبر المخالف عن الحجية) والدليليّة (رأسا) لمباينته للكتاب فأنّ من
الصفحه ٣٧٦ :
معارض ، أم لا؟ (من حيث أنّ الصّورة الثالثة) أعني كون المخالفة على نحو العموم والخصوص من وجه
الصفحه ٣٧٩ : الصّورة الأولى ، يعني فيما ذكره سابقا من ملاحظة الترجيح بين الخبرين ،
ومراعاة الأرجح منهما ، لا ما ذكره
الصفحه ٣٨٣ : حصول
العلم الوجداني من الخبر بارتفاعها (حاكم على دليل
الاستصحاب ، كذلك يكون الدليل الدال على جواز العمل