الصفحه ١١٤ : ء أو) كتعادل أقوال أهل اللغة في معنى (الصعيد أو) في معنى (الجذع من الشاة في الأضحية) أي ما يذبح في عيد
الصفحه ١٢٢ : .
وأما أن يعلم
بأهمية أحدهما من الآخر ، كأن كان أحدهما عالما والآخر جاهلا.
وأما أن يشك في
الأهمية
الصفحه ٣٧١ :
المخالف فيخصّص الكتاب به فالصّورة الأولى لزوم الأخذ بالخبر المخالف
والتخصيص ؛ وفي الثاني مشروط
الصفحه ٤٠٧ :
انقلاب النسبة من
استثناء الدرهم والدّينار........................................ ٢٦٩
النصوص
الصفحه ١٣ :
ليست فعلية لمزاحمتها بمصلحة التسهيل ، وقد مرّ منه قده ، في أوّل أصل
البراءة ما لفظه : ويطلق على
الصفحه ٨٠ : (على التخيير) مع فقدان المرجح في صورة تعارض الظاهرين ، سواء كان
بنحو تباين الكلى ، أو عموم وخصوص من وجه
الصفحه ٩٣ :
منهما على شرائط الحجية المعتبرة من دليل اعتبارهما على نحو اشتمال الآخر
عليها ، ودخول كل منهما في
الصفحه ١٠٧ :
التخيير الاستمراري (الى المحققين) بل الى المشهور.
واستدل له (ـ لما عن النهاية ـ من أنه ليس في
الصفحه ١٣٢ : كما اذا دار الأمر بين اعطاء الزكاة لهذا الفقير أو ذاك على كون
احدهما في مخمصة يخاف عليه الموت من
الصفحه ١٥٠ : واجبة ، وفرضنا أن الرواية الأولى
شاذة رواها الأصدق والأورع والأفقه والحال أنّ الأفقه يعلم بأن المشهور
الصفحه ٢٣٠ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لا مؤسسون للشريعة ـ لكنّ المحقّق النّائيني قده جوّز النسخ بعد النبيّ (ص) من باب التفويض في
الصفحه ٢٧١ : بالاطلاق.
ويمكن أن يقال
: أن العموم بالنظر إلى الفقرة الأولى أعني قوله عليهالسلام : ليس على مستعير عارية
الصفحه ٣٧٣ : الاجتماع أيضا محرّم الإكرام.
(وحينئذ) أي وحين كان بينهما عموم من وجه ويصلح تخصيص كلّ واحد
بالآخر (فإن
الصفحه ٨ : الخوض في المقام لا بدّ من تمهيد
مقدّمة
، وهي انّه أعلى الله شأنه ، وأنار برهانه ، رتّب
كتابه هذا على
الصفحه ١٥ : أما اجتهادي وأما فقاهي (١).
وقد يسمّى
الأول بالدليل ، والثاني بالأصل.
وهما لفظان
مترادفان ، لأنّه