الصفحه ٣٥٩ :
(من حيث الطريقيّة) لأنّ الطريق إذا كان بجعل العقل ، فلا يبقى ريب في حكمه
بوجوب الأخذ بالرّاجح
الصفحه ٣٦٥ :
جميع
المرجّحات) سواء كان من حيث الصدور ، أو وجه الصدور ، أو المضمون ، لأنّ مع الجمع
الدّلالي
الصفحه ٣٩٠ : ء على ما اختاره من التوقف وحصره لهما في الشرعيّين فلا ترجيح له
بذلك الحكم العقلي.
ويرد على الشيخ
الصفحه ٧ :
المبتكرة ، فهي من افاداتهم اطال الله بقائهم.
وأن وجد فيها
ما هو خلاف التحقيق ، فأنّه من زلّات
الصفحه ١٠ :
لأحدهما على الآخر ، من أعدلية الراوي ، واشهرية الرواية ، وموافقة الكتاب
ومخالفة العامة ، ونحوها
الصفحه ١٢ :
ارتفاعهما ، وفي الثاني يجوز مثل الصفرة في المثال.
ومن المعلوم
أنّ التناقض والتضاد قسمان من
الصفحه ٢٦ :
الحال أرفع اليد عن الآخر (فلا بدّ من الترجيح) لجانب الخاص لرجحانه لأنّه الأظهر (بخلاف الحاكم فأنّه يكتفي
الصفحه ٤٨ :
ولا بأس ببيع العذرة ، فلا بد ايضا من التصرف في الظاهرين (وجب تأويلهما) أي تأويل ظاهري مقطوعي
الصفحه ٦١ : ، اقوى من ظهور أسد في الحيوان المفترس ،
فيحمل على الرجل الشجاع.
وقوله : (كان حكم هذا) جزاء وجواب : أن
الصفحه ٦٦ : ) أي طرح أحدهما والأخذ بالآخر (بل يدل عليه) أي على ذلك (أن الظاهر من العرف دخول هذا القسم) أعني
الصفحه ٧٢ : ) المطابقي بحيث لا يلزم هناك طرح من وجه (غير ممكن مطلقا) سواء كان ذلك في الاحكام الكلية التي هي موارد الادلة
الصفحه ٧٦ : وإن كان متصورا بأحد الوجهين من التأويل والتبعيض في الآثار ، إلا أنه لما
كان فيه محذور المخالفة القطعية
الصفحه ٨٦ : ، لأنّ النزاع انّما هو في تعارض
الخبرين بحيث كان العمل بكلّ منهما مانعا عن الآخر (فافهم ، والغرض
من هذا
الصفحه ٨٨ : ، وهذا) أي عدم وجوب هذا عند الامكان (خلاف ما فرضنا ، من عدم تقييد كل منهما) أي من الواجبين (في مقام
الصفحه ٩٨ :
مطلقا ، شامل للافتاء بالحكم الظاهري ، ووجوب التوقف من حيث الحكم الظاهري
يستلزم وجوبه من حيث العمل