الصفحه ١٤٥ : من أرجأت الأمر بالهمزة ، وكلاهما بمعنى
أخرته ، فعلى الأول حذفت الياء في الأمر ، وعلى الثاني أبدلت
الصفحه ١٨٠ :
التسرّي والتعدّي حينئذ.
(وأما أن يستظهر من اطلاقات التخيير) لقوله «ع» : بأيّهما أخذت من باب
الصفحه ٣١٢ : يترتب عليه ازيد مما يترتب على
صورة عدم الاخذ بها فلا يمتاز الغي من الرشد حتى يتبع كعدم امتيازه منه على
الصفحه ٣٣٢ :
ويخرج الاخبار التي في الكتب المعتبرة من المخالفة الواقعية.
(والى ما ذكرناه) من ارادة خلاف
الصفحه ٣٧٢ : أنّ (اللازم في هذه الصورة خروج الخبر المخالف عن الحجية) والدليليّة (رأسا) لمباينته للكتاب فأنّ من
الصفحه ٣٦ :
٩ ـ الظن
النوعي المطلق مع مثله.
١٠ ـ الظن
النوعي المطلق مع المقيد.
وفي الصور
الستة الاولى
الصفحه ١٣٤ : ، فلا وجه لتقديم احدهما على الآخر.
(هذا : وقد عرفت فيما تقدم أنا لا نقول باصالة التخيير) من باب
الصفحه ٢٠٧ : .
الأوّل : أن
يكون الجمع بينهما بالتصرّف في أحدهما المعيّن من دون احتياج الى شاهد خارجي.
والعام والخاص
الصفحه ٣١ : العموم حجة اذا لم يظفر على المخصص ، أو أصالة العموم شرعا وعرفا
حجة أن لم يتعبد بالمخصص ، فالتقدم في الاول
الصفحه ١٤٨ :
تماميتها بأنّ غاية ما يثبت إنما هي المنع منها في القاضي المنصوب خصوصا أو
عموما.
وأما قاضي
الصفحه ١٩٦ :
مورد من فرض صدور كلا المتعارضين وفرض اقترانهما أيضا ، فإن حصل به التحير
حينئذ على وجه يحتاج في
الصفحه ١٩٩ : المرجّحات على الجمع من حيث
الدلالة على ما (قال في العدّة ، وأما الأخبار اذا تعارضت وتقابلت فإنه
يحتاج في
الصفحه ٢٩١ :
من رواية من اشبه اسمه (بغيره من المجروحين) كما اذا كانت الرواية بطريق ابن سنان ، ومعارضة جميل بن
الصفحه ٢٩٣ :
المقبول لا ترجيح لتقديم الأول على الثاني ، بل تكافئا فيتخير بالأخذ
بأحدهما (ولم يعلم وجهه) أي وجه
الصفحه ٣١٨ : المخالف ، فيشير أيضا بأنّ عدم الريب إضافي.
وبالجملة (فمراد المشهور من حمل الخبر الموافق) للعامة (على