الصفحه ٣٨ : الظن بالمراد وعدمها ، ولا بين وجود الظن الغير المعتبر على خلافه وعدمه ،
لان ما ذكرنا من الحجة على العمل
الصفحه ٣٩ : المزية والمتكافئين (لا بد من الكلام في القضية المشهورة) بين الفقهاء والاصوليين (وهي) أي القضية المشهورة
الصفحه ٤٣ :
الاصلية بتاتا أي بكلا نوعيها.
(و) فيه ما (لا يخفى) من الوهن ، اذ مجرد امكان التأويل لا يوجب
الصفحه ٦٥ : ، والعمل بمقتضى الآخر فيسقط القول باولوية الجمع من
الطرح.
(نعم تظهر الثمرة)
باولوية الطرح من الجمع هنا
الصفحه ٦٨ :
تجاوزت عن العشرة (في مخالفي الأصل) (١) (ان لم نقل) بدخولهما في عموم الأخبار ، بل من باب دوران
الصفحه ٩٧ :
الاخباري ، ما هذا لفظه : فنذكر بعض ذلك الاخبار تيمنا منها.
مقبولة عمر بن
حنظلة عن أبي عبد الله
الصفحه ١٠٢ :
وغير ذلك مما يستفاد من الادلة (و) عاجز عن (دفع موانعها) أي الادلة من قبيل مخالفة المشهور
الصفحه ١١٩ : لاحدى الامارتين (ـ مضافا إلى الاجماع المحقق) أي المحصّل بعد عدم الاعتناء بمخالفة من ذهب إلى القول
الصفحه ١٣٠ : الظن الفعلي كما هو قول صاحب هداية
المسترشدين قده (لا دليل عليه) بل حجية الامارات ـ من باب الظن النوعي
الصفحه ١٦١ : ، واطلاق الشاذ عليها باعتبار
انفرادها عن المشهور بهذا الاعتبار ، وعدم وصولها إلى حدّها من الوضوح.
وهذا
الصفحه ١٦٤ : المدعي) نظير تساوي المجتهدين من جميع الجهات ، ورجوع المقلد بأيّهما شاء فإن
الأمر في تعيين الحاكم في
الصفحه ١٦٩ : الظاهر الذي أريد منه خلافه) أي خلاف الظاهر.
(إذ المتشابه أما المجمل) وهو : ما لا دلالة له ، كما في قوله
الصفحه ١٧٨ :
المقام من قبيل الشك السببي والمسبّبي ، نظير ما إذا ورد : أعتق رقبة ،
وكانت مقدّمات الحكمة مفروضة
الصفحه ١٩٣ : المخالف منها على الموافق لاحتمال التقية فيه (بناء على احتمال كون مثل هذا الخبر صادر الأجل التقية ، وأما أن
الصفحه ١٩٨ : ) أي بالخاص (أولى من العمل
بما لا يشهد له شيء من الأخبار ، واذا لم يشهد لأحد التأويلين شاهد آخر ، وكانا