نش العصير او غلا حرم (١).
(فاحتمال حلية العصير) بحكم الاستصحاب ، أو قاعدة الحل (المخالف للامارة) قوله (بمنزلة العدم) خبر للاحتمال و (لا يترتب عليه) أي الاحتمال (حكم شرعي) أعني الاستصحاب (كان يترتب عليه لو لا هذه الامارة وهو) الحكم الظاهري الشرعي بالحلية لو لا الامارة ، وهو المراد من قوله (ما ذكرنا من الحكم بالحلية الظاهرية) بكل شيء حلال (فمؤدى الامارات بحكم الشارع كالمعلوم لا يترتب عليه) أي المعلوم (الاحكام الشرعية المجعولة للمجهولات).
(ثم أن ما ذكرنا من الورود والحكومة جار في الاصول اللفظية ايضا) والاصول اللفظية راجعة الى اثبات ظهور اللفظ ، وظهور اللفظ من باب الدليل كأصالة عدم الوضع ، واصالة عدم الاشتراك ، واصالة عدم النقل ، واصالة عدم الاضمار ، واصالة عدم التخصيص ، واصالة عدم التقييد ، واصالة الظهور ، واصالة الحقيقة ، واصالة العموم ، واصالة الاطلاق ، وغيرها.
وأما الاصول العملية ، فهي : الحكم الظاهري في صورة عدم قيام الدليل ، وأنما يرجع الى وظيفة العمل ، كأصالة البراءة ، والاشتغال ، والتخيير ، والاستصحاب ، واصالة الطهارة ، واصالة الصحة والفساد ، وغيرها.
قيل : سئل الشيخ الاعظم الانصاري قده لم لم تكتب مباحث الالفاظ.
قال : لما نظرت كتاب هداية المسترشدين ، في شرح معالم الدين صرفت النظر عن كتابة مباحث الالفاظ.
والحاصل : أن الاصول اللفظية ادلة اجتهادية ، بالنسبة الى مؤدياتها ، لا احكام ظاهرية (فان اصالة الحقيقة ، أو العموم معتبرة) في صورة عدم القرينة الصارفة عنهما و (اذا لم يعلم هناك قرينة على المجاز) أو على التخصيص (فان)
__________________
(١) الوسائل : الجزء ١٧ ص ـ ٢٢٩. (الرواية : ٤).