الصفحه ٦٢ : ) وهو الظاهر ، بمعنى أنه يمكن أن يراد في تعارض الظاهر والأظهر ، نحو رأيت
أسدا يرمى الظاهر ، وليس الأظهر
الصفحه ٧٤ : من أصل الثمن إلى المشترى وهو الثلاثة.
(وهذا النحو) أي تصديق كل منهما في النصف (غير ممكن في الأخبار
الصفحه ٧٨ : بالجمع بين الحقين بهذا النحو في رواية السكوني) (١) وهو : وإن كان من علماء العامة على المشهور ، لأنه يقبل
الصفحه ٩٠ : الوقت والقبلة ،
ونحوها (بمعنى أن الشارع لاحظ الواقع ، وامر بالتوصل إليه) أي الواقع (من هذا الطريق
لغلبة
الصفحه ٩١ : صلاة الجمعة ، والآخر بحرمتها مثلا ـ على شرائط الحجية المأخوذة من
دليل اعتبارهما على نحو اشتمال الآخر
الصفحه ٩٣ :
منهما على شرائط الحجية المعتبرة من دليل اعتبارهما على نحو اشتمال الآخر
عليها ، ودخول كل منهما في
الصفحه ١٠٧ : (إلا أن يدل دليل شرعي خارج) كالاجماع ونحوه (على عدم جوازه) أي التخيير الاستمراري ، نظير : تزوج هندا أو
الصفحه ١١٧ : الضرورة والاجماع ، فإن الضرورة امر مشترك بين العوام والخواص
، كحرمة شرب الخمر ووجوب الصلاة والصوم ونحو ذلك
الصفحه ١٢٣ : ) إذ : المفروض حجية كل منهما في نفسه على نحو حجية الآخر كذلك ، فيكون كل
منهما على شرائط الحجية المأخوذة
الصفحه ١٢٧ : الأعدل ، فالمناط
موجود في الخبرين على نحو التواطي (والتمانع يحصل
بمجرد ذلك) أي بوجود الشرائط ، وهو
الصفحه ١٢٩ : أحدهما أقرب من حيث افادة
الظن من الآخر (كالامارات المعتبرة) كاليد ، والاقرار ، والبينة ، ونحوها فإنه
الصفحه ١٤٢ : منازعة في دين ، أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان ، أو إلى
القضاة) من نحو شريح
القاضي ، ويحيى بن أكثم (أيحلّ
الصفحه ١٦٧ : للامام «ع» أن يأتي بمرجح آخر وهو مخالفة العامة
(كما يحمل اطلاق أخبار التخيير) أيضا بقرينة المقبولة ونحوها
الصفحه ١٦٨ : أن النسخ تخصيص في الأزمان (ذكروه) أي النسخ (في تعارض الأحوال ، وقد مرّ وسيجيء تقديم الجمع بهذا
النحو
الصفحه ١٧٣ : والأوثقية) ونحو ذلك (لأن الترجيح
بذلك مركوز في أذهان الناس غير محتاج إلى التوقيف) والتوظيف حتى يحتاج إلى