الصفحه ٣٥٣ : الحاصلة من مثل
الشهرة ونحوها.
(ثمّ)
يمكن إقامة (الدّليل
على) جواز (الترجيح بهذا النّحو من المرجّح)
أعني
الصفحه ٣٧٦ :
معارض ، أم لا؟ (من حيث أنّ الصّورة الثالثة) أعني كون المخالفة على نحو العموم والخصوص من وجه
الصفحه ١٠ :
لأحدهما على الآخر ، من أعدلية الراوي ، واشهرية الرواية ، وموافقة الكتاب
ومخالفة العامة ، ونحوها
الصفحه ١٣ : يثبت الحكم على موضوع بذاته بلا توسط الجهل فهو الحكم الواقعي ، نحو الماء
طاهر ، والغنم حلال ، والخنزير
الصفحه ١٤ : تكرم النحاة ، لأنّ النحوي
أيضا عالم ، فأكرم يثبت الوجوب له ، ولا تكرم النّحاة يحرّم الاكرام ، فهنا يكون
الصفحه ١٦ : الواحد ، ونحوه بأن لم يصل الى دليل اجتهادي
(كان موضوع الحكم) العصير أو التتن (في الأصول باقيا
على حاله
الصفحه ٢١ : (ونحوه) كالبراءة والاشتغال الشرعيين (كان ذلك الدليل) الاجتهادي كقيام الدليل على نجاسة العصير بعد الغليان
الصفحه ٢٧ : ء ، ونحو ذلك ، من التصرفات في المادة ، او
الهيئة ، مثل : ارادة الكراهة من النهي مجازا مع ، البناء على أن
الصفحه ٣٦ : (في الادلة
القطعية ، لان حجيتها) أي الادلة القطعية من التواتر ، والاجماع المحصل ونحوها (انما هي) أي
الصفحه ٤٣ : .
(واخراجهما عن ظاهرهما ، بحمل الاولى على عذرة غير مأكول
اللحم) كعذرة الهرة ،
ونحوها (و) بحمل (الثانية على عذرة
الصفحه ٤٤ :
ونحوها (ليس عملا بهما) من وجهين.
الاول لانه اذا
انفتح باب امكانات العقلية ، ففيهما احتمالات
الصفحه ٥٢ : السند فوجه فساد القياس ، هو : (ان سند الظاهر) أي القطعي الصدور ، نحو : انما الصدقات للفقراء (لا يزاحم
الصفحه ٥٧ : نحو : لا تكرم فاسقا ، ولا تدع من عالم حتى تكرمه ، فان
الاخير اظهر من الاول (في مقابل الامتناع العرفي
الصفحه ٥٨ : يتوجه
عليه الرد كما في المتعارضين بين العام والخاص ونحوه من صور تعارض النص والظاهر ،
أو الاظهر والظاهر
الصفحه ٦٠ :
بمرجحات السند بان يصلح أحد الظاهرين أن يكون قرينة لصرف الآخر عن ظاهره (بحيث لو اجتمعا في كلام واحد ، نحو