الصفحه ٣٢٧ :
بسبب التباس غثّها بسمينها ، فلا بدّ من تنويعها الى الأنواع الأربعة (فبيّن في المقدّمة الثانية دفع
الصفحه ٣٣٢ : الصلاة والسلام بدون التفسير ، ولذا سكت ولم يعد السؤال (فقيل له (ع) ما أردت بذلك) الجواب (وما هذه
الآيات
الصفحه ٣٣٧ : عنه أو يعاشرون ذلك الراوي فانهم مختلفون في
المسائل جدّا ، وكان التقية مختلفة بملاحظة مذاهبهم فلا بدّ
الصفحه ٣٣٩ : وجود الدّاعي إلى تقيّته «ع» منه ، فلا
بدّ من ملاحظة فتاوى العامة في زمان صدور الرواية وأن قضاتهم
الصفحه ٣٤٢ :
موافقا للعامّة ، وجب العمل بالآخر ولا بدّ من حمل الموافق على التقية والغائه من
حيث العمل (أو تعبّدا) أي
الصفحه ٣٤٨ : مع شمول ادلّة حجية الخبر بحسب الصدور ، فلا
بدّ من الرّجوع إلى التقية وأمّا مع الترجيح بحسب الصدور
الصفحه ٣٧٦ : مستهجن (وان لم تكن) موافقة الكتاب (من باب ترجيح أحد المتعارضين) بل لبيان تمييز الحجّة وتعيينه لأنه لا بدّ
الصفحه ١٦ : الحكم الواقعي ، والمناسب للثاني أي
الاحكام العقلية التعبير بالدليل الفقاهي لأجل المناسبة بين الاجتهاد
الصفحه ١٦٣ :
الصفات من مرجحات الحكمين (اتفق الفقهاء
على عدم الترجيح بين الحكام ، إلا بالفقاهة والورع) بمعنى
الصفحه ١٤٤ :
يقول : لا ترث (١) (وكلاهما اختلفا في حديثكم قال : الحكم ما حكم به
اعدلهما ، وافقههما ، وأصدقهما
الصفحه ٣٨٦ :
بالاصل
يفيد الظن بالحكم الظاهري) أي الحكم المضروب على الشك (فيتقوى به) أي بسبب الظنين (الخبر
الصفحه ٢٤٧ : بالوجه الثاني وهو عبارة عن (التمسك باستصحاب عدم النسخ في المقام) فانّا لو شككنا في بقاء الحكم الأوّل على
الصفحه ١٥ : الواقعية.
والفقه هو
العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية ، ولا يكون العلم إلا بالحكم
الصفحه ٢٣٠ : يكن مفاده الحكم الواقعي بل الحكم الواقعي ، هو الذي تكفّل
المخصّص المنفصل بيانه ، وأنّما تأخّر بيانه
الصفحه ٣٥٨ : الأمر أنّا لا نعمل بالقياس في
مقام الترجيح ، وليس الكلام في حكمه من حيث الحرمة والجواز بل معنى هذه