الصفحه ١١٧ :
الموارد الثلاثة الفحص غير معذور ، فإن من حكم عليه بالتخيير قيد موضوعه بعدم وجود
المرجح ، ولا بد من احراز
الصفحه ١٣٤ : عندنا (بناء على أن
الظاهر من أدلتها) أي الأخيار (وأدلة حكم تعارضها كونها) أي كون حجية الأخبار (من باب
الصفحه ١٦٠ :
والحكم واضح.
قلنا : (وهي) أي المرفوعة (وان كانت ضعيفة السند ، إلا أنها) أي المرفوعة (موافقة
الصفحه ١٩٧ : لم يكن من باب التعارض حتى يحتاج الى
الترجيح (فضلا عن الظاهر والأظهر ، فإنه قده بعد ما ذكر حكم
الخبر
الصفحه ٢٢٢ :
العمل
على طبق التأويل ، ولا معنى لطرحه) أي لطرح هذا الخبر الظنّى (أو الحكم
بصدوره تقيّة فرارا عن
الصفحه ٢٢٩ : في تعميمه وفي الواقع النحاة
خارج منها ، فلا تكرم النحاة المتأخر يكشف من أن حكم العموم كان حكما ظاهريا
الصفحه ٢٤١ : المطلق ليس له دلالة الا على الماهية فقط ،
والعموم إنما هو بمقدمات الحكمة ، والعام بنفسه مقتض للعموم لأجل
الصفحه ٢٥١ : (وإن أرادوا به) أي بتقديم الحقيقة على المجاز ، وترجيحها عليه (معنى آخر فلا بدّ من التأمّل فيه) بمعنى
الصفحه ٢٥٣ : فردا) من افراد الحامض (فيكون أشبه
بالنص) لأنّا لو
أخذنا بعموم : لا تأكل الحامض ، فلا بدّ لنا أن نخصّص
الصفحه ٢٧٦ : والفضة أيضا.
وأما العام
الثاني فلا موجب لتخصيصه بالدراهم والدنانير ، فيجب ابقائه على حقيقته والحكم
الصفحه ٢٨٥ : دليل لفظي على حرمة إكرام الفساق في المثال المذكور بل قام الاجماع عليه ، أو
أن حكم العقل بأنه إذا فسد
الصفحه ٢٨٩ : الخبرين (أقرب) إلى الواقع (من حيث الصدور
عن الامام عليهالسلام ، لبيان الحكم
الواقعي ، أما الترجيح بالسند
الصفحه ٢٩٦ : (بينهما) أي بين الخبرين (لعدم الشاهد) على الجمع (فيصير ان) هذان الخبران المتعارضان (في حكم) العلم الإجمالي
الصفحه ٣٠٤ : بد وان يكون قطعي الاعتبار حتى يصح أن يقال ظنية
الطريق لا ينافي قطعية الحكم.
وعليه : فالحق مع المحقق
الصفحه ٣٢٠ : لا يكون إلّا بأن يكون المخالف ظاهرا والموافق نصّا
، فلا بدّ من الجمع والتأويل دون الترجيح ، لما تقدّم