الصفحه ٣٤٣ : أخرى :
معناه هو التعبّد بعدم كونه صادرا لبيان خلاف الواقع ، وهذا بمجرّده لا يترتّب
عليه حكم أصلا بل
الصفحه ٣٩٠ : واحد منهما حكم شرعي لا بدّ أن يؤخذ من الشرع وما تعيّن عندنا أنّ الشرع
أيّ الحكمين عيّنه ممّا لا يخفى.
الصفحه ٨ : الخوض في المقام لا بدّ من تمهيد
مقدّمة
، وهي انّه أعلى الله شأنه ، وأنار برهانه ، رتّب
كتابه هذا على
الصفحه ٢٦ :
الحال أرفع اليد عن الآخر (فلا بدّ من الترجيح) لجانب الخاص لرجحانه لأنّه الأظهر (بخلاف الحاكم فأنّه يكتفي
الصفحه ١٧١ : ) أي أخوات
الأعدلية ، من الأفقهية والأصدقية والأورعية (إنما هو بين
الحكمين) ومختصّ بهما (مع قطع النظر
الصفحه ١٩١ : بدّ من الالتزام بذلك الحكم على تقدير الترجيح والعمل بالراجح
منها ، وعلى تقدير عدمه فلا يزيد على تقدير
الصفحه ٢٠٣ : الخاص رأسا (خلاف ما يقتضيه الدليل ، لأنّ الأصل في الخبرين الصدق ،
والحكم بصدورهما فيفرضان كالمتواترين
الصفحه ٢٠٨ : اذا
تعادلا ولم يكن مرجّح أصلا ، فلا بدّ من القول بالتساقط أو التخيير ، أو التوقف
على المذاهب والاقوال
الصفحه ٢٢٥ : .
والمجاز مع الاثنين الباقيين يصير
اثنين.
والنسخ مع النقل يصير واحدا.
فالجميع واحد وعشرون وحكمها يعلم من
الصفحه ٢٢٨ : الخاص عن وجود قرينة مع العام من أوّل الأمر ،
وكون حكم العام بالنسبة الى الفساق صوريا.
مدفوع : من
وجهين
الصفحه ٢٦٠ : ء له المعارض لا بد من ملاحظة
التعارض بينه وبين العام بالنظر إلى ذلك الظهور.
والفرق بين المنفصل
الصفحه ٤٨ :
ولا بأس ببيع العذرة ، فلا بد ايضا من التصرف في الظاهرين (وجب تأويلهما) أي تأويل ظاهري مقطوعي
الصفحه ٥٤ :
بظاهر الآخر) مع الاخذ بسنده ، وبالعكس ، واذا اخذنا بظاهر المتيقن بظهوره وسنده فلا بد
ان نطرح الآخر سندا
الصفحه ٧٢ :
الشرعية كالاخبار أو في الموارد الجزئية ، أعني الموضوعات كالبينة (فلا بد على القول بعموم القضية المشهورة
الصفحه ١١٠ : جواز طرحهما معا ، وعدم
امكان الجمع بينهما ، فلا بد من الأخذ بأحد الطريقين ، وأما بعد الأخذ بإحداهما في