الصفحه ١٠٠ : يعمل
بهما فان التخيير الثابت في المتعارضين حكم ظاهري تعبدي ثابتة في مورد التوقف ،
وأن اعتبارها على وجه
الصفحه ١٠٢ : عن استعلام ذلك الحكم ، واستنباطه قام المجتهد مقامه في
الاستنباط فاذا استنبطه المجتهد يكون ذلك حكما
الصفحه ١١٨ : (وجريان حكم التعادل) بمعنى عدم وجوب الترجيح بل التخيير.
ومن القائلين
بعدم اعتبارها السيد الصدر قده في
الصفحه ١٢٤ : مطابقة الواقع ، والتشريع استناد
إلى أن حكم الفلاني واقعي ، وهذا ادخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين
الصفحه ١٢٥ : الاحتياط (لأن مرجع الشك في المقام) ليس في أصل متعلق حكم الشارع من حيث دورانه بين التخيير
والتعيين حتى يحكم
الصفحه ١٢٦ :
بالراجح ونطرح المرجوح ، أو بالعكس (مستفاد من حكم
الشارع به) أي بالأخذ باحدى الروايتين اجمالا ، لا تخييرا
الصفحه ١٢٧ : المتعارضين هو : (التوقف)
إذ : المفروض
كون حكم الدليلين التساقط ، والأصل عدم العمل بالمرجّح (بناء على اعتبار
الصفحه ١٣٧ : ، وجريان
حكم التعادل (وضعف دليله المذكور وهو) أي دليل المذكور عبارة عن (عدم الدليل
على) وجوب (الترجيح بقوة
الصفحه ١٣٨ : للحكم على
طبقها) أي البيّنة (وتمانعهما) «البيّنتين» (مستند إلى مجرد سببية كلّ منهما كما هو المفروض) لأن
الصفحه ١٤٢ : يحكم
بالباطل ويتصدى للحكم ولا يكون أهلا له ، سمى به لفرط طغيانه أو لتشبهه بالشيطان
أو لأن التحاكم إليه
الصفحه ١٦١ : بالموصول (في قوله «ع» : خذ بما اشتهر) هو خصوص الرواية المشهورة
من الروايتين ، دون مطلق الحكم المشهور ، ألا
الصفحه ١٦٧ : لا يمكن رفع اليد عنها ، فحينئذ نقول : حكم الامام
عليه الصلاة والسلام ابتداء بالتخيير ، مفروض في مورد
الصفحه ١٧٣ : بعد
ورود النص بالعرض على الكتاب مثلا ، ومعروفية المورد الموافق للكتاب مثلا عن
المورد المخالف له ، حكم
الصفحه ١٧٥ :
مضمونها) أي الظنون (هو حكم الله لا غير ، وتقييد اطلاقات التخيير والتوسعة من دون نصّ مقيد).
(ولذا) أي
الصفحه ١٨٥ : ولا يعقل في
زمان واحد أن يكون حكم ونقيضه أو ضده مشهورين بالفتوى ، فالمراد هو الشهرة في
الرواية