الصفحه ٣٠٨ : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : خالفوهم ما
استطعتم).
(الرابع : الحكم بصدور الموافق تقية) فتكون من
الصفحه ٣٧٢ :
سقوطه عن الاعتبار ، ولو لم يكن له معارض ، إذ : الحكم في هذه الصورة واضح
كما أشار اليه بقوله قده
الصفحه ٣٨٢ : شيء لك
حلال حتّى تعرف أنّه حرام (فانّ مورد الاستصحاب) هو الحكم ببقاء الحالة السابقة المتقدّمة مع (عدم
الصفحه ٣٨٨ : الحكم
باصالة الحرمة عند دوران الأمر بينها)
أي بين الحرمة (وبين
الاباحة) عند عدم ورود الخبرين.
ولازم
الصفحه ٣٩٥ : الثّاني
: فلأنّ الغلبة لو كانت مسلّمة لكن حكم العقل أو الشرع بأولويّة دفع المفسدة
المحتملة على نحو الوجوب
الصفحه ٣٩٨ : كما تقدّم في مبحث الاجماع المنقول (فيشمله) أي مورد الامارات (حكمه) أي حكم الخبر من التخيير أو الترجيح
الصفحه ٤٠١ : ............................................................... ١١
الفرق بين الحكم الظّاهري
والواقعي................................................ ١٢
الفرق بين
الصفحه ٤٠٦ : حكم التقييد والتخصيص عند الوصي (ع)............... ٢٣٥
في بيان اقسام الاطلاق
الصفحه ٤٠٨ : حكمه حكم الكتاب والسنّة................................ ٣٧٩
في موافقة احد الخبرين
للأصل
الصفحه ١٨ : أخذناه من حكم العقل ،
كما ذهبوا اليه قبل زمن والد شيخنا البهائي قدسسرهما ـ اذا العقل يحكم بإن ما لم يثبت
الصفحه ٢٩ : ادلة اعتبار سنده يكون كمقطوع
الصدور ، من حيث ايجابه لرفع حكم تلك الاصول ، واعتبارها عن موردها وان لم
الصفحه ٣٠ : الاصول آثار
للشك في مواردها ، وبعد حكم الشرع بعدم ترتيب الاثر ، يقدم دليل الخاص على الاصل
اللفظي فقد اتضح
الصفحه ٣٦ : للظن الفعلي) كما اذا اخبر العادل وحصل منه ظن فعلي بالحكم ، فان
اخبر عادل بوجوب الجمعة مثلا والآخر
الصفحه ٤٢ : حكمة الاشراق بأن التضمن والالتزام تابعتان
للمطابقة ، ويسمونهما تبعية ودلالة المطابقة أصليّة ، قال
الصفحه ٤٥ : فلا يعقل تحقق الظاهر اذا حكم بعدم الصدور فلا
يكون طرحه مع الشك في صدور مثله مخالفا لذلك الدليل حتى يقع