الصفحه ١٤٠ : الرجل في الوضوء بدّله
بالغسل ، وهكذا.
(وكذا الأمر بطرح الشاذ النادر ، وبعدم الاعتناء
والالتفات إلى حكم
الصفحه ١٤١ : والتخيير ـ الحكم فيها هو
الأخذ بالتعيين وقد مر وجهه مفصلا (فيجب العمل
بالترجيح لما عرفت) سابقا (من أن حكم
الصفحه ١٥١ : ، أو بزمان دون زمان.
وبعبارة أخرى
إذا كان مستند حكم الحاكم الّذي أفقه ، هو الرواية الشاذة التي رواها
الصفحه ١٧٦ : المختار مع التكافؤ هو التخيير) لأن أخبار التخيير مسوقة لبيان حكم علاج المتعارضين
المتكافئين من جميع الوجوه
الصفحه ١٨٢ : عند المحققين ومع ذلك يقال :
تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية.
(منها
الترجيح بالاصدقيّة في المقبولة
الصفحه ١٨٦ : يدل على أنها حكم واقعي لاحتمال التقية ، فمن
أين القطع؟ فيكون المراد أنه لا ريب فيه بالنسبة الى الخبر
الصفحه ٢٣١ : حكمه بالخاص أو حكمه بالعام.
(وأما اختفاء المخصصات فيبعده ، بل
ويحيله) أي اختفائها (عادة)
لأجل (عموم
الصفحه ٢٣٥ :
والاطلاق
هو الحكم الإلزامي) بمعنى أنّه يجب العمل بالعموم ووجوب الالتزام بمؤدّاه ، والحال أنّه في
الصفحه ٢٣٦ : (ونفيناه
بالاصل) أي باصالة عدم
المخصّص (فاللازم) من ذلك أي من أصالة الحقيقة (الحكم بارادة تفهيم الظاهر فعلا
الصفحه ٢٤٠ : لأن
الحكم بالاطلاق) كأكرم العالم (من حيث عدم البيان و) عموم (العام) كلا تكرم الفساق (بيان) له (فعدم
الصفحه ٢٤٥ :
(ومنها) أي ومن المسائل التي عدّ من المرجّحات النوعيّة (تعارض ظهور الكلام في استمرار الحكم مع غيره
الصفحه ٢٥٤ : ء الله تعالى.
والغرض من
التعرض للمتعارضات بعد التعرض للمتعارضين ليس لأجل مخالفة حكمها مع حكمهما بل
الصفحه ٢٧٢ : ضمانا (١) (وابقى الباقي) حتى الدراهم (على حكم عدم
الضمان صريحا) قضاء للحصر (و) الخبر (الآخر لم يستثن
الصفحه ٢٨٦ : صدور أحد الخبرين أقرب) إلى الواقع (من صدور غيره) عن المعصوم عليهمالسلام (بحيث لو دار الأمر بين الحكم
الصفحه ٢٩٧ : يبقى
تحت اطلاق التخيير ، فلا ترجيح (وقوى ذلك) الحكم أعني التخيير بينهما (بناء على أنه) أي الشأن (لا