الصفحه ٢٢ :
الأربع وإضافة ركعة واحدة قيامية ، أو ركعتين ، فهذا الحكم ساقط عن كثير الشك ، بل
يبني على الصرفة ، أي يبني
الصفحه ٢٤ : ) المنفصل فانه ليس بحيث يوجب ظهور العام من اختصاص الحكم المعلق
عليه بغير مورد التخصيص ، بل العام معه ايضا
الصفحه ٦١ : ، اقوى من ظهور أسد في الحيوان المفترس ،
فيحمل على الرجل الشجاع.
وقوله : (كان حكم هذا) جزاء وجواب : أن
الصفحه ٧٨ : الأخذ لا بكل منهما) والحكم بالتبعيض (بل) الأخذ(بأحدهما) أي احدى البينتين وطرح الأخرى ، بأن يعطي جميع
الصفحه ١٠٧ : العقل ما يدل على خلاف ذلك) أي لم يكن مانع عقلا بعد إحراز المقتضى في حكم الشارع ،
ولو باستصحاب التخيير
الصفحه ١٢٠ : العمل.
لكن ببركة
أخبار الترجيح لو كان في أحدهما مرجح يجب الأخذ به ، وعند عدم المرجّح ، الحكم هو
الصفحه ١٢١ :
المقتضية للتوقف لاقتضائها الرجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما استدركه بقوله
: (بناء على أن الحكم في
الصفحه ١٤٣ : في أمثال زماننا (فليرضوا به
حكما ، فإنّى قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه ، فإنما
الصفحه ١٤٩ : محذورا أن القول قول الحاكم في مقام
الدعوى ، لكن لا ضير فيه بعد فرض تعارض الحكمين كما عرفت لعدم قيام دليل
الصفحه ١٦٤ : المنازعات ، إنما هو بيد المدعي ، فينفذ حكم من اختاره
في الواقعة الشخصيّة ليحكم بينهما ، لا حكم من اختاره
الصفحه ١٨٠ : حينئذ.
وبعبارة أخرى :
أن الداعي للسؤال عن حكم المتعارضين إنما هو تحير السائل في مقام العمل ، فيكون
الصفحه ٢٠٦ : حينئذ لا التوقف.
(وبين الحكم بصدورهما) والحكم بإجمالهما ، ويصير كمقطوعي الصدور يتساقط
الظهوران ، فيجب
الصفحه ٢٨٤ : الوجوب والاستحباب) فمن حيث أنه من أفراد العلماء ، يشمله حكم أكرم العلماء
، ومن حيث أنه من افراد الشعرا
الصفحه ٣١٥ : والاستحسان فيمكن موافقتنا معهم في الحكم ، ولكن حيث
كان مبنى حكمهم غير حجة فالحكم باطل (وقد أطلق
الشباهة على
الصفحه ٣٥٢ : بالأصل في حكم ، لقيام علته به عند المجتهد وهذا هو المقصود به هنا.
والمراد بالأصل
: معلوم الحكم