الصفحه ١٢ : على بيان أمور.
الأوّل : الفرق بين
الحكم الظاهري ، والواقعي.
والمراد بالحكم
الواقعي ، هو : ما تعلّق
الصفحه ١٩ : ، هو الجهل بالحكم الواقعي ، وحكومتها عليها
أن كانت شرعية ، لأن الجهل المأخوذ في الأصول الشرعية ، هو
الصفحه ٢٧ : الظاهرية ، بحكم الاصل أعني استصحاب الحالة
السابقة قبل الغليان ، أو قاعدة الحل (ثم حكم) الشارع (بأن الامارة
الصفحه ٢٨ : ) قوله (بمنزلة العدم) خبر للاحتمال و (لا يترتب عليه) أي الاحتمال (حكم شرعي) أعني الاستصحاب (كان يترتب
الصفحه ١٠٩ : يحكم بالتخيير في يوم الجمعة الاولى كذلك يحكم في يوم الجمعة الثانية
لبقاء حكمه.
لأنا نقول :
حكم العقل
الصفحه ١٢٢ : إذا أخبر أحد الروات بوجوب صلاة الجمعة ، والآخر
بحرمتها ، ان صدقنا كليهما لزم الحكم باجتماع الضدين
الصفحه ٢١٣ : ليس إلّا نظير الحكم بالزوجية
باقرارها مع عدم الحكم بكون الزوج الذي أقرّت بزوجيته زوجا لها ، اذا أنكر
الصفحه ٢٣٢ : علينا.
(فالاوجه هو الاحتمال الثالث) وهو : أن يكون مفاد العمومات حكما ظاهريا ، والحكم
الواقعي هو مفاد
الصفحه ٢٤٢ : (من دليل الحكمة) يعني من مقدّمات الحكمة (كانت الافادة
غير مستندة إلى الوضع كمذهب السلطان قده ، في
الصفحه ٣٠٦ : ، فتكون على التقدير المزبور من المرجحات المضمونية ايضا ، لأن احد
الخبرين إذا كان لبيان الحكم الواقعي
الصفحه ٣٧٩ : مراد المصنّف قده.
ثمّ أنّ حكم الدّليل المستقلّ المعاضد
لأحد الخبرين ، حكمه حكم الكتاب والسّنة في
الصفحه ٣٨٠ : ء على كون
مضمونه) أي الأصل (حكم الله الظاهري) الثابت للشيء بعنوان كونه مجهول الحكم ، فإذا ورد خبر
مثلا
الصفحه ٣٨٥ : الجواب هذه الجملة : وبأيّهما
أخذت من جهة التسليم كان صوابا ، حيث حكم عليه الصلاة والسّلام فيهما بالتخيير
الصفحه ٣٩٧ : باب السببية فعلى مذاقه قده ، من كون المتعارضين حينئذ من باب الواجبين
المتزاحمين استقل العقل بالحكم
الصفحه ٢١ :
، فالدليل العلمي المذكور ، وأن لم يرفع موضوعه) أي الأصل (أعني الشك ،
إلا أنه) أي الدليل (يرفع حكم الشك أعني