الصفحه ٣٧٥ : قيام الظن الشخصي على خلافها).
وحيث أفادت
الامارة ذلك الظن (خرج المورد عن فرض التعارض) لخروج ظاهر
الصفحه ٣٨٧ :
الاصوليين) المتقدّمين (منهم العلّامة
قده وغيره على تقديم الناقل) فلو ورد خبر على حرمة الغراب
الصفحه ٣٨٩ : الحرمة والاباحة سواء كان هناك خبران متعارضان ،
أو لم يكن (مع أنّ المشهور تقديم الاباحة على الحظر) في
الصفحه ٣٩٢ :
على كلا الفريقين (ولو ادعى ورود اخبار التخيير) عند فقد المرجّحات (على ما يقتضيه
التوقف جرى مثله
الصفحه ٣٩٤ : والظن الخاص ، فلا عذر لهم في ذلك (بل حكى عن بعضهم تفريع تقديم الحاظر على تقديم الناقل) بمعنى أنّ المشهور
الصفحه ٦ : والسلام على أشرف الانبياء وخاتم النبيين
محمّد صلّى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين
الصفحه ١٩ : ، على ما قيل.
ومن الواضح : انه لا تعارض
بين الادلة الاجتهادية الكاشفة عن الاحكام الواقعية ، وبين
الصفحه ٢٦ :
أي كل منهما (على تقدير مطابقته للواقع عن الآخر) لأنّ كلّ واحد منهما يكشف عن الواقع ، ويقول بلسان
الصفحه ٦٠ : ) (١) (بناء على أن ظاهر الصيغة) للأمر (الوجوب ، وقوله) أي الآمر (ينبغي غسل
الجمعة بناء على ظهور هذه المادة
الصفحه ٨٧ : منهما مقدور في حال ترك الآخر ، وغير مقدور مع ايجاد الآخر) فنحن قادرون على العمل بكل واحد منهما عند ترك
الصفحه ٩٣ :
منهما على شرائط الحجية المعتبرة من دليل اعتبارهما على نحو اشتمال الآخر
عليها ، ودخول كل منهما في
الصفحه ٩٩ : و (أنّه لو لا ذلك) أي لو لا حجية الأخبار من باب السببية والموضوعية (لأوجب التوقف) اذ : لو كان اعتبارها على
الصفحه ١٠٢ : مشتركا بينه وبين المقلد (لأن ايجاب مضمون أحد الخبرين) المتعارضين كالقصر بخصوصه مثلا (على المقلد) كما
الصفحه ١٠٥ :
المفتي له كما أنه يجب على المقلد الأخذ بما يستنبطه المجتهد من الدليل ،
ولا يجوز له العمل بما فهمه
الصفحه ١٣٩ :
لأحدهما على الآخر عقلا.
نعم لو قلنا :
أنّ في الحقوق المتزاحمة بناء الشرع على الجمع دون التخيير الموجب