الصفحه ٣٩٦ : رجحان أحد الخبرين) بأن كان أحدهما أعدل أو أصدق مثلا يقدّم على الآخر ولا
تصل النّوبة إلى التخيير.
قوله
الصفحه ٢١ :
الخبر المعتبر على حرمة شيء يكون الدليل المخصص واردا ، لأنه يرفع موضوع
الشك حقيقة ، ولا يجري البرا
الصفحه ٢٤ :
والأمثلة التي أوردها أنما هي من باب حكومة نفس الدليل على الدليل الآخر
بمعنى أن دليل الحاكم مع قطع
الصفحه ٣٠ : على اصالة الحقيقة) والعموم (اذا كان) النص (قطعيا من جميع الجهات) سندا ودلالة (وحاكم عليه) أي على الاصل
الصفحه ٩٦ :
صلاة (الظهر و) صلاة (الجمعة) فيما إذا دل الدليل على وجوب صلاة الجمعة فمعناه لزوم
الاكتفاء به ودل
الصفحه ١٣٧ : ، وجريان
حكم التعادل (وضعف دليله المذكور وهو) أي دليل المذكور عبارة عن (عدم الدليل
على) وجوب (الترجيح بقوة
الصفحه ١٤٠ :
ليطلعوا على ما يفعلونه من الأعمال في العبادات مثلا ، أو يسمعونه منه عليهالسلام في أجوبة مسائله
الصفحه ١٦٠ : لسيرة
العلماء في باب الترجيح ، فإن طريقتهم) أي العلماء (مستمرة على
تقديم المشهور على الشاذ) وعملهم يجبر
الصفحه ٢٠١ : التنافي عملوا فيهما بحكم المتعارضين من الترجيح أو التخيير ، ولم
يكونوا يجمعوا بينهما بحمل كلّ منهما على
الصفحه ٢٠٢ :
(وأستدلّ على العمل بالخاص ، بما حاصله : أنّ العمل
بالخاص ليس طرحا للعام بل حمله) أي العام (على ما
الصفحه ٢٧٤ :
في خبر واحد (لا يخرجان عن المقصود في الدلالة على المطلوب) وهو ثبوت الضمان في الدراهم والدنانير
الصفحه ٢٧٧ :
في الذهب والفضة حتى لا يرد على العام الأول الا مجاز واحد ، ولا مرجح
لأحدهما على الآخر.
(فترجيح
الصفحه ٢٨١ :
النحاة ، فإن الحصر حقيقي ، ولا داعي على الحمل على الاضافي في مطلق العام
، ويجب إكرام الصرفي وكل
الصفحه ٢٨٥ : الافراد وأكثريتها.
(وقس على ما ذكرنا) من الأمثلة من تقديم ما حقه التقديم لمكان النصوصية أو
الأظهرية ، أو
الصفحه ٢٩٤ :
لا ترجيح أيضا لأخذ أحدهما على الآخر ، فكذلك المقام (ولازم هذا القول عدم الترجيح بسائر المرجحات