الصفحه ٤٩ :
فلعدم امكانه عقلا ، وإلّا لم يكونا متعارضين ، لان (العمل بمقتضى
ادلة اعتبار السند ، والظاهر بمعنى الحكم
الصفحه ٥١ : الفرض
الاول ليس إلّا حكومة دليل السند مع كونه ظنيا على دليل الظاهر ، وهذا بعينه موجود
في الفرض الثاني
الصفحه ٦١ : التعبد بصدور النص لا يمكن إلا بكونه صارفا عن الظاهر
، ولا معنى له) أي النص (غير ذلك) لعدم احتمال الخلاف
الصفحه ٦٧ : موجود.
اللهم (إلا أن يقال : أن هذا) أي الرجوع الى الأصل المطابق لأحدهما (من باب الترجيح بالأصل) بمعنى
الصفحه ٦٩ : المتداعيين بالاضافة الى نصف المشاع من الدار داخل ،
وبالنسبة الى نصفها الآخر خارج فلا يقبل بينة كل منهما إلا
الصفحه ٧٢ : ، وإلّا لم يكونا
متعارضين.
ولذا (انحصر وجه الجمع) بين الحقين في البينات على تقدير اعتبار
الصفحه ٧٤ : والترجيح المستفادين من الأخبار
العلاجية.
فإن كان
لاحدهما مرجح معتبر يؤخذ به ويطرح الآخر ، وإلا فالتخيير
الصفحه ٧٥ : : أهن العلماء ، الفساق (إلّا أن) التبعيض مستلزم للمخالفة القطعية ، لأنه إن صدر أكرم العلماء فقط يجب
الصفحه ٧٨ : لطرح احد البينتين رأسا ، وأما
الثانية لأنا ما عملنا بالبينتين بل عملنا بكلتا البينتين في الجملة (إلا أن
الصفحه ٨٥ : (وجوب العمل بالآخر) بحيث أنّ العمل بكلّ واحد منهما مانع عن العمل بالآخر (إذ : لا نعني بالمتعارضين إلّا
الصفحه ٨٦ : بوجوب الأخذ بأحد المتعارضين ، في الجملة) أي إذا كان احدهما ارجح ، والّا فالتخيير.
ونهاية ما يمكن
أن
الصفحه ٩٥ : القاعدة) الأولية (في مقتضى وجوب
العمل بالاخبار من حيث الطريقية ، إلا أن الأخبار المستفيضة) وهو عبارة عن ما
الصفحه ٩٦ : ظاهرا
في التوقف عن (الفتوى) وعدم الافتاء بشيء منهما إلا أنه (يستلزم الاحتياط في العمل كما) ذكر في أوائل
الصفحه ١٠١ : فيختار التمام ، وأن كان مقلده ـ بالفتح
ـ اختار القصر (إلا أن المقلد عاجز عن القيام بشروط العمل بالادلة من
الصفحه ١٠٣ : ـ درمانده وحيران ـ وهو
لا يصدق الأعلى من ليس له بدّ من العمل ، مع علمه في كيفية العمل.
ألا ترى أن من
لم